responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 117


( بالتشديد ) ماله ويتملك مال المشتري وفي الإنشاء الإيقاعي يتقوم الأمر بعمل واحد ولذا لا اثر فيه لقبول الآخر وعدم قبوله بخلاف الإيجاب في العقود فإنه لما تضمن عملا يتعلق بغير الموجب احتاج إلى إمضاء الآخر وموافقته على ذلك العمل المتعلق به فكأن أمر المعاملة لا يتم الا بالقبول فالقبول ليس إلا إمضاء ومطاوعة لفعل الموجب وينحل أيضا إلى تملك وتمليك ولكن من الرضا بفعل الموجب لا من فعله مباشرة فظهر من هذا البيان ان الموجب هو الذي يملك ويتملك سواء تقدم لفظه أو تأخر والقابل هو الذي يرضى ويطاوع فعل الموجب تقدم كذلك أو تأخر فقضية الموجب والقابل ليست قضية تقديم أو تأخير وانما الفرق بينهما جوهري ومعنوي وحالهما يشبه في الجملة الكسر والانكسار وان كان أيضا بين المقامين فروق من جهات ولكن الغرض تصوير ان القبول لا يختلف تقدم أو تأخر أو تقارن فلو جوزنا تقدم القبول على الإيجاب وفاقا لبعضهم سيما بمثل اشتريت وابتعت ونظائرها وقال الموجب بعده بعت واشتريت ونحوهما فالأول قبول والثاني إيجاب لأن الأول مطاوعة لعمل الثاني اما ان المطاوعة هل يصح تقدمها ليصح تقدم القبول أم لا معنى لتقدمها فلا يصح فسيأتي البحث فيه في مادة ( 169 ) إن شاء اللَّه وجل الغرض من هذا التحقيق بيان ما في عبارة ( المجلة ) من الخلل في ضابطة الموجب والقابل وتمييز أحدهما عن الآخر وربما اتضح لك ان الخلل فيها من وجهين ، ( الأول ) في جعل المدار على الأول والآخر والأولية والأخروية

117

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست