responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 116


( المقدمة ) في بيان الاصطلاحات الفقهية في البيوع ( مادة 101 ) الإيجاب :
كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف وبه يوجب ويثبت التصرف ، الإيجاب مصدر أوجب كما ان الوجوب مصدر وجب ومادة هذا الثلاثي وان وردت في اللغة لمعاني كثيرة ولكن اجمعها وأوسعها بل لعل أكثرها ترجع إلى واحد وهو الوقوع والسقوط ومنه ( فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها ) و ( وجبت الشمس ) وغير ذلك وإلى هذا المبدأ يرجع الإيجاب المستعمل في باب العقود فان المراد به إيقاع تمليك ماله لغيره بعوض فمعنى قولك أوجب البيع اي جعله أمراً واقعاً محققاً كما تقول أنت تجاه أمر واقع وهذا الإيقاع هو الذي تعبر عنه بالإنشاء فتقول إنشاء تمليك ماله أو إنشاء تمليك عين بعوض والجميع يرجع إلى الإيجاد أي الإيجاد الإنشائي الجعلي لا الإيجاد التكويني فالايقاع الإيجابي في العقود هو الإنشاء الإيقاعي في باب الإيقاعات وكل منهما يحصل منه معنى ربطي بين اثنين وانما الفرق بينهما ، ( أولا ) ان الطرف الآخر يقع المبدأ له وفي الإنشاء الإيقاعي يقع عليه ، و ( ثانيا ) ان الموجب يعمل عملين عن نفسه وعن الطرف الآخر فيملك

116

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست