وجهه الحسن كان عبادة وعلى هذا فيمكن ان يكون جميع أعمال الإنسان عبادة ومن هنا كان بعض الأعاظم يقول ( ما عملت في عمري مباحاً قط فضلا عن المكروه أو الحرام ) ، واما المعاملات فالمفهوم الجامع لها هو الإنشاء فان كان يتقوم بطرفين فهو العقود وان تقوم بطرف واحد فهو الإيقاع ، والعقود قسمان ، عقود إذنية مجانية . وعقود معاوضات تعهدية التزامية والأول مثل الوكالة والعارية والوديعة والهبة ونحوها وتسمية هذه عقود انما هو على اصطلاح الفقهاء لتقومها بطرفين وان أشكل صدق العقد عليها لغة وشرعاً فلا يشملها مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لان المراد بها قطعاً العقود الالتزامية لا مطلق ما اشتمل على إيجاب وقبول ولو سلم صدق العقود عليها عرفاً وشرعاً ولكن وجوب الوفاء انما هو لهذا النوع الخاص من العقود لمناسبة الحكم والموضوع ضرورة ان تلك العقود من طباعها عدم اللزوم ولا معنى لوجوب الوفاء بها الا على معنى آخر وليست العقود الحقيقة سوى القسم الثاني وهي العقود الالتزامية اللازمة نعم يشكل هذا في المضاربة بناء على عدم لزومها مع انها من العقود الالتزامية ، وعلى كل فهي أيضاً على قسمين ، تقديرية وهي التي يكون حصول أثرها على تقدير خاص وذلك كالمزارعة والمساقاة والمضاربة والسبق والرماية والجعالة العقدية فإن الجميع وان كان المنشأ منجزا فعلا ولكن على تقدير حصول الربح في المضاربة أو العائد في المزارعة وهكذا بخلاف القسم الثاني وهي التحقيقية فإن المنشأ منجز فعلا بكل تقدير