تمهيد مفيد عرفت في صدر الكتاب ان الفقهاء حصروا مسائل الفقه في أربعة أنواع عبادات ومعاملات وإيقاعات واحكام ، أو بتعبير ثاني ، عبادات ومعاملات وعادات وسياسات ، والضابطة للعبادة الجامعة لجميع أنواعها هو كون العمل ذا مصلحة توجب محبوبيته للشارع فان توقفت صحته والتقرب به على نية القربة فهو عبادة بالمعنى الأخص والا فإن كان راجحاً ومقرباً بذاته وان لم يقصد به التقرب فهو العبادة بالمعنى الخاص والا فإن كان بحيث يمكن التقرب به فهو العبادة بالمعنى الأعم ، والأول أي العبادة بالمعنى الأخص تنقسم إلى ثلاثة أقسام ( بدنية محضة ) كالصوم والصلاة والطهارة والاعتكاف ، و ( مالية محضة ) كالزكاة والخمس والكفارات و ( جامعة للأمرين ) كالحج والعمرة والثاني أي العبادة بالمعنى الخاص فهو مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقضاء والشهادات ويمكن ان يكون أكثر الواجبات الكفائية أو كلها من هذا النوع ، والثالث ، وهو العبادة بالمعنى الأعم - جميع الأعمال التي فيها رجحان ديني أو دنيوي فإنه لو نوى التقرب بعمل منها واتى به للَّه تعالى من