responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 114


وذلك كالبيع في تمليك الأعيان والإجارة في تمليك المنافع فان كان تمليك العين بعوض فهو البيع وان كان بغير عوض فهو الهبة وكذا في المنافع فان كان تمليكها بعوض فإجارة والا فعارية بناء على كونها تمليكاً مجانياً ، اما لو جعلناها إذناً وإباحة أو تمليكا للانتفاع فهي خارجة عن العقود ومن هنا يظهر ان الهبة المعوضة لا يراد بها المعاوضة بين الموهوبين والا لخرجت عن حقيقة الهبة بل المراد التعاوض بين نفس نفس الهبتين فهو تمليك مجاني مشروط بان يقابل بتمليك مجاني فلو قال وهبتك هذا بهذا بطل هبة . وهو حينئذ اما بيع صحيح بناء على عدم اختصاص حقيقته بألفاظ مخصوصة وجواز استعمال ألفاظ عقد في عقد آخر والا فبيع فاسد وعلى كل لا تكون هبة ، لأن الهبة مأخوذ في حقيقتها المجانية وعدم العوض للمال الموهوب اما الصلح فهو أعم من الجميع وهو عبارة عما يفيد التسالم وقطع الخصومة فقد يفيد فائدة البيع تارة وتارة فائدة الإجارة . وهكذا يختلف باختلاف موارد الاستعمال . ثم ان بعض العقود قد يجري فيها القسمان فيكون نوع منها بنحو الاذن والإباحة ونوع بنحو العهد والالتزام والإلزام كالوكالة فإن القدر الجامع فيها وان كان إباحة التصرف ولكن قسما منها يكون على نحو العقد والالتزام ومنه الوكالة بجعل ويتوقف هذا النوع على الإيجاب والقبول ويكون أثره السلطنة على التصرف بحيث لو عزل ولم يعلم الوكيل بالعزل كان تصرفه نافذاً .
اما الأذني المحض فبمجرد رجوع الموكل عن الاذن يبطل تصرف

114

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست