responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 10


ما ورد النهى عنه بالخصوص كبيع الربا وبيع الغرر وأمثاله . فإن أطلقت العقد لزمك الاحتفاظ بالتزامك أبداً وان جعلت لك خياراً أو جعله الشارع لك جاز لك نقضه إذا شئت . وحيث عرفت ان العقود ليست سوى التزامات ليستبين لك انها تحقيقاً ليست سوى نسب وإضافات ضرورة ان الالتزام معنى يتقوم بملتزم وملتزم له وملزم به مثلا البائع والمشتري والبيع أي المعاوضة والمبادلة وما يقارب ذلك ومفاهيم هذه العناوين اعني بيع . معاوضة . مبادلة . أيضا معاني نسبية إضافية تتقوم بطرفين عوض ومعوض ثمن ومثمن . وهذان هما الركنان في عقود المعاوضات لا البائع والمشتري بخلافه في عقود المناكحات فان الأركان هناك هو الزوج والزوجة لا المهر وتوابعه إذاً فأركان العقد في الأموال مطلقا ثلاثة - الصيغة الدالة على الالتزام بالمعاملة والعوضان وهما الثمن والمثمن وفي الزواج - الصيغة . والزواج . والزوجة . ويعتبر في كل واحد من الأركان في المقامين شروط وأوصاف لو اختل واحد منها بطل العقد . اما لو اختل شرط في غير الأركان وكانت الأركان بشروطها حاصلة لم يبطل العقد ولكن يحدث فيه خيار تخلف الشرط . وينقلب من اللزوم إلى الجواز ويكشف ذلك عن وقوعه جائزاً . فالأصل في الالتزامات الزوم الا ان يجعل الشارع أو المتعاقدان أو أحدهما فيه حق الفسخ فيكون جائزاً بالعرض أو يكون بحسب أصل جعله عند العقلاء غير لازم ومبيناً على الجواز .
وأقصى مبالغ التحقيق ان المالك حين يخرج ماله عن ملكه تارة بقطع كل

10

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست