responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 108


على ماله كيف شاء ولكنه مدفوع بأن الملكية نحو من السلطنة ولا يعقل ان يكون الشيء مقتضيا لعدم نفسه فثبوت السلطنة للإنسان لا يدل على ان له نفي تلك السلطنة ونتيجة العقود والمعاملات ليس نزع السلطنة بل تبديلها وتحويلها فتدبره جيداً ويبقى الكلام في مثل الالتزامات الضمنية ( كالشروط ) في ضمن العقود أو الاستقلالية ( كالنذور ) وانها هل تثبت ملكية أو ترفعها وذلك في مثل شرط النتيجة أو نذر الغاية أو لا يصح الا شرط أسبابها ونذر مباديها وظاهرهم الاتفاق على ان الشروط والنذور أسباب بنفسها تثبت الملكية وترفعها كالبيع ونحوه ولعل مستندهم عموم أدلة الشروط والنذور فان تم الإجماع على ذلك فهو والا فللتأمل فيه مجال أما الزوجية وفكها بالطلاق أو الفسخ ونحوهما فلا ريب في عدم تأثير الشروط والنذور فيها قولا واحدا وانها لا تتحقق بنحو شرط النتيجة وانما يصح تعلق النذر أو الشرط بفعل أسبابها لأنها مما علم من الشرع انها لا تحصل الا بتلك الأسباب الخالصة فاغتنم وتدبره ، ، ، ثم ان هذه القاعدة أعني قاعدة الأسباب من منفرداتنا لم نجدها في شيء من مؤلفات الأصحاب صراحة اللهم إلا بالإيماء والإشارة وقد استخرجناها من فحاوي النصوص ومتفرق كلماتهم كما ان المناقشة في جعل الاعراض من أسباب نزع الملكية بهذا البيان لم أجد من تعرض لها فبما وقفت عليه ولعلها محررة ولم استحضرها ، وحيث بلغ الكلام بنا إلى هذا المقدار من ذكر ما حضرنا من القواعد المستدركة على قواعد المجلة وقد أنهيناها

108

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست