إلى اثنتين وثمانين قاعدة وبضم ما لخصناه من قواعد المجلة يبلغ الجميع مائة وسبع عشرة قاعدة جلها أو كلها في خصوص العقود والمعاملات وما يلحق بها من بعض موازين القضاء وحسم الخصومات والنذر واليمين ، ، اما لو أردنا أن نحصي جميع القواعد التي يرجع إليها في عامة أبواب الفقه من العبادات والوصايا وأبواب النكاح والرضاع والأولاد والنفقات والطلاق وما يلحق به من الخلع والظهار والإيلاء واللعان والمطاعم والمشارب والصيد والذباحة والقضاء والميراث والشهادات لأمكن أن تنتهي إلى خمسمائة قاعدة أو أكثر ، أما الشهيد الأول رضوان اللَّه عليه فقد جمع في كتابه المعروف ( بالقواعد ) أكثر من ثلاثمائة قاعدة ولكن الإنصاف ان كثيرا منها لا ينطبق عليها حد القاعدة التي هي قضية كلية يعرف منها حكم جزئياتها أو مصاديقها فان بيان معنى السبب والشرط والمانع وان القيود بعضها توضيحية وبعضها احترازية ، وذكر الوجوه العديدة لقوله ( ع ) ( نية لنؤمن خير من عمله ) وأمثال ذلك كله مما لا يندرج في مفهوم القاعدة إلا بتكلف بعيد ، وعلى كل فشكر اللَّه مساعيهم ووفقنا لاتباع آثارهم في العلم النافع والعمل الصالح ولنشرع في القصد الصميم من تحرير ما في المجلة من المعاملات كالبيع والإجارة وأمثالهما على النهج والترتيب المسطور فيها وإبداء ما عندنا من الرأي وبيان ما يوافق مذهب الإمامية منها مما يخالفه ، ثم نلحقه إذا وفق اللَّه بجزء خاص في ما يسمونه بالأحوال الشخصية واللَّه