responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 107


ليست زوجتي لم تخرج عن زوجيته ولا تنفصل عن حبالته الا بالطلاق ومثله مما جعله الشارع سبباً لحل تلك العقدة ولا تنحل بغيره ، وهكذا الحرية والرقية فإن الشارع جعل لرفع العبودية والرقية سببا خاصا أو أسبابا محصورة وهي العتق مثلا أو التنكيل فلو ان المولى أعلن اني رفعت ملكيتي عن هذا العبد وأطلقته وأمثال ذلك لم تتحقق حريته الا بالسبب الخاص وهو العتق الذي لا يحصل إلا بالصيغة الخاصة وهي قوله أنت حر وما يؤدي معناه ان قلنا بالتوسعة وكذلك ملكية زيد للدار لو قال تركت ملكيتها ورفعت يدي عنها ورفضتها لا تخرج عن ملكيته الا بان يقول وهبتها أو بعتها أو نحو ذلك ، وعلى هذا المنوال جميع هذه العناوين الخاصة لا تزول إلا بأسبابها المقررة ، وعلى هذا يتفرع القدح في القضية المعروفة عند بعض المتفقهة أو الفقهاء وهي ان الاعراض يوجب زوال الملكية وصحة تملك الغير وهذه قضيته غريبة لا تنطبق على القواعد الشرعية وان كانت شائعة مشهورة والاعراض لا يزيل ملكية ولا يثبت ملكية ، نعم أقصى ما يفيده الاعراض إباحة الانتفاع بالدلالة التبعية العرفية والا فهي أيضاً محل نظر إلا في بعض الموارد كما لو زاد عند أهل البيت طعام فألقوه في الطريق فان ظاهر الحال يقضي بإباحته لمن أخذه هذا أقصى ما يدل عليه الاعراض في أمثال هذه الوقائع اما نزع الملكية بحيث تجعله من المباحات يملكه كل من حازه - فمن أين ؟
وقد يتوهم ان قاعدة سلطنة الإنسان المطلقة على ماله تقضي بان له نزع ملكيته عنه إذا أراد وحقيقة الاعراض ليس الا نزع الملكية وهو مسلط

107

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست