responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 106


ادعى ان ما دفعه عن دين الرهن يصدق لأنه لا يعلم الا من قبله . نعم لو اعترف انه لم يعين جاءت الاحتمالات المتقدمة ، ويشهد لقاعدة العدل أيضاً من طريق الجمهور ما رواه في ( كنز العمال ) في أبواب القضاء من ان النبي ( ص ) أتاه رجلان يختصمان في بعير وأقام كل واحد شاهدين انه له فجعله بينهما ( 82 ) ذوات الأسباب لا تحصل إلا بأسبابها جعل الشارع المقدس للعناوين الاعتبارية - المجعولة لحفظ نظام الهيئة الاجتماعية للبشر وتعاون بعضهم مع بعض . وضبطا للمصالح المتبادلة والمنافع المشتركة . نعم جعل لتلك الروابط ضوابط وأسبابا خاصة ، وأوضاع معينة ، فالملكية والزوجية . والرقية والحرية وأمثالها لا تتحقق بنظر الشرع والعرف الا من أسبابها التي جعلت لها عقدا وحلا فلا تعقد الا بذلك السبب الخاص ولا تحل عقدتها الا من سبيلها المعين . فأسباب نقل الملكية مثلا - البيع والإجارة والصلح وأمثالها وإذا عقدت بسببها الخاص لا تنحل عقدتها أيضاً إلا بأسباب مخصوصة من خيار أو فسخ أو تقابل ونحوها ، وهكذا الزوجية قد جعل الشارع لها أسبابا محدودة وهي عقد الزواج مثلا وملك اليمين ولا ثالث لهما وجعل لحل هذه العقدة وفكها مفاتيح محصورة وهي في عقد الزواج الفسخ والطلاق واللعان والردة والموت فلا تنحل عقدة النكاح الا بواحد من هذه الأسباب فلو ان الزوج بعد تمامية العقد أعلن وسجل رفض تلك الزوجية وقال اني قطعت ذلك الحبل وحللت ذلك العقد وفلانة

106

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست