responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 105


( 81 ) قاعدة العدل المستفادة مما ورد فيمن أودع عنده رجل درهمين وآخر درهما وامتزجا ثم تلف درهم بلا تفريط ولم يعلم انه من صاحب الدرهم أو من صاحب الدرهمين . قال ( يعطى صاحب الدرهمين درهما ونصف ولصاحب الدرهم نصف درهم ) وحملها بعض فقهائنا على الصلح القهري فرارا من المخالفة القطعية ، ويمكن تعميمها إلى أمثال موردها فيصح العمل بها في كل مال مردد بين شخصين أو أشخاص ولا سبيل إلى تعيين صاحبه الواقعي بناء على عدم العمل بالقرعة في الحقوق والأموال بل قد يتوسع الأخذ بها حتى فيما ليس له واقع مجهول كما لو دفع مالا إلى وكيل شخصين لكل منهما عليه دين ولم يعين أحدهما أو كان عليه لشخص دينان أحدهما برهن والآخر بلا رهن ولم يعين ما دفعه عن دين الرهن أو عن الآخر فيحتمل ان له التعيين بعد الدفع ويكون القبض موجبا للملك المراعى بالتعيين على نحو الكشف ويحتمل التوزيع كما تقتضيه قاعدة العدل . ويحتمل استصحاب شغل الذمة بكلا الدينين واستصحاب بقاء المال على ملك الدافع ويكون أمانة عند القابض حتى يلحقه التعيين من الدافع فيملكه القابض وأقوى الوجوه الأول ثم الثاني . والمسألة سيالة كثيرة الأشباه والنظائر في الأموال وغيرها .
وقد ذكر الفقهاء فرع الدينين في فروع كتاب الرهن وان الرهن إذا

105

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست