أموالهم مدفوع بإمكان التوكيل على ان القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ( 79 ) الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره ومع عدمه إلا في الوصية كما في الآية في واقعة خاصة اما شهادته لأهل ملته ففيه خلاف والا صح عندنا ان ذلك منوط إلى نظر الحاكم ووجدانه ، وحصول ثقته واطمينانه ، حسب القضايا الشخصية ولم أجد قائلا به مع قوته ، ( 80 ) لا نذر الا في طاعة ولا يمين إلا في مباح هاتان ضابطتان لمتعلق النذر واليمين فان النذر عندنا لا يلزم الا في الراجع دينا أو دنيا ولا يصح في المباح المتساوي الطرفين نعم هو يصح ويلزم باليمين فعلا أو تركا ولا يصح اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام ولكن إذا حلف على فعل أو ترك ثم تبدل بعنوانه أو ظهر عدم رجحانه جاز له حل اليمين والعدول إلى ما هو خير منها كما ورد في الاخبار المعتبرة . ( إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها )