responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104


أموالهم مدفوع بإمكان التوكيل على ان القواعد الكلية لا تقدح فيها العوارض الجزئية ( 79 ) الكافر لا تسمع شهادته لمسلم أو عليه مطلقا مع وجود غيره ومع عدمه إلا في الوصية كما في الآية في واقعة خاصة اما شهادته لأهل ملته ففيه خلاف والا صح عندنا ان ذلك منوط إلى نظر الحاكم ووجدانه ، وحصول ثقته واطمينانه ، حسب القضايا الشخصية ولم أجد قائلا به مع قوته ، ( 80 ) لا نذر الا في طاعة ولا يمين إلا في مباح هاتان ضابطتان لمتعلق النذر واليمين فان النذر عندنا لا يلزم الا في الراجع دينا أو دنيا ولا يصح في المباح المتساوي الطرفين نعم هو يصح ويلزم باليمين فعلا أو تركا ولا يصح اليمين بالمكروه أو المرجوح دنيا فضلا عن الحرام ولكن إذا حلف على فعل أو ترك ثم تبدل بعنوانه أو ظهر عدم رجحانه جاز له حل اليمين والعدول إلى ما هو خير منها كما ورد في الاخبار المعتبرة . ( إذا وجدت خيرا من يمينك فدعها )

104

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست