responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 103


المجهول فقط كما لو طلق زوجة معينة ونسي انها هندا وزينب فتعين بالقرعة ، أو يعم حتى مالا واقع له أصلا كما لو طلق احدى زوجاته أو أعتق أحد عبيده فهل تجري القرعة هنا أم لا ، اما واقعة النبي ( ص ) فتدل على أوسع من هذا فليتأمل .
( 77 ) لا مقاصة إلا مع اليقين والعجز عن تحصيل الحق فلا تجوز مع الظن بالحق فضلا عن الاحتمال والشك أو التهمة كما لا تجوز مع إمكان تحصيل الحق بطريق الحاكم العادل أو الجائر فإن تعذر وأمكنه أخذ عين ماله من الجاحد أو مجانسه مثلا أو قيمة جاز له ذلك بلا توقف وان لم يجد عين ماله واضطر إلى أخذ جنس آخر بدلا عن ماله توقف على اذن حاكم الشرع اما الأخذ من الوديعة ففيه قولان منشؤهما روايتان عن النبي ( ص ) انه قال : ( أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) وقوله لهند ( خذي ما يكفيك وولدك من ماله ) اي من مال أبي سفيان ومال الرجل وديعة عند الزوجة ( 78 ) كل دعوى تسمع مطلقا خلافا لبعض فقهاء الجمهور فإنهم اشترطوا في سماع الدعوى سبق الخلطة استنادا إلى ما يروى في ذيل حديث ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ) إذا كانت بينها خلطة ، وبما رووا عن على ( ع ) ( لا يعدي الحاكم على الخصم الا ان يعلم بينهما معاملة ) ، ولم يثبت عند الإمامية شيء من هذه الروايات وقولهم لو لا ذلك لاجترأ السفهاء على ذوي المروات فان وقفوا معهم في الدعوى سقطوا وان صالحوا ذهبت

103

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست