responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 102


( 73 ) كل صدقة لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض .
اي بعد قبض مستحقها ويشمل الصدقات الواجبة كالزكوات والكفارات ونحوها والمستحبة كالصدقة المطلقة أو الوقف وأخواته ( 74 ) كل تصرف من المكره عقدا أو إيقاعا باطل لان القصد والاختيار شرط ركني في جميع المعاملات والإيقاعات بل والعبادات ( 75 ) كل معاملة من عقد أو غيره من غير المالك فهي فضولية والمراد بالمالك من له حق التصرف فيشمل الوكيل والوصي والولي والمتولي ومعاملة الفضولي في جميع الأبواب موقوفة على الإجازة على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللَّه ( 76 ) القرعة لكل أمر مشكل هذه القاعدة مشهورة في كتب الفقه وهي مستفادة من أحاديث مروية من طرق الفريقين وفي بعض أخبارنا : كل أمر مجهول فيه القرعة ، ولكن أصحابنا لا يعملون بها إلا في موارد مخصوصة ويقول بعضهم انها موهونة بكثرة التخصيص ويظهر من القرآن المجيد انها كانت مشروعة في الشرائع السالفة مثل قوله تعالى فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِين وقوله عز شأنه ( إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) وقد ورد عن النبي ( ص ) انه استعملها في العتق حيث أعتق رجل ستة مماليك لا مال له سواهم فجزأهم وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ، ويظهر من هذه الواقعة إن للقرعة مجالا واسعا . لكن الشك يقع في ان مورد القرعة هو الواقع

102

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست