responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : تحرير المجلة ( عدد الصفحات : 194)


فإن إقرار العاقل انما ينفذ على نفسه لا على غيره والإقرار في هذه المواضع صار نافذا على الغير ولكن بذلك الملاك الذي أشارت إليه القاعدة .
وهذه لمحة موجزة من هاتين القاعدتين المفيدتين ، والبسط محال إلى موضعه ، اما عكس الأولى وهو من لا يقدر على إنشاء شيء لا يقبل إقراره فيه فهي مسلمة أيضاً في الجملة ويخرج منها من أقر على نفسه بالرق إذا كان مجهول النسب فإنه يقبل مع انه لا يقدر على إنشاء الرق لنفسه وعند الجمهور ان المرأة تقدر على الإقرار بالنكاح مع انها لا تقدر على إنشائه فليتأمل .
( 69 ) كل من أقر بحق لسبب مجهول قبل تفسيره له مثلا لو أقر بأن داري انتقلت لزيد فلو قال بعد ذلك نقلتها بالسبب الجائز كالهبة وقد رجعت بها لا بالسبب اللازم كالبيع فلا رجوع - يقبل قوله ولا يلزم بالدار استصحابا لبقاء ملك المقر له ( 70 ) كل من أقر بمبهم يلزم بتفسيره ويقبل قوله فيه فمن أقر بأن علي لزيد دين أو مال يلزمه الحاكم بتفسيره ولو فسره بدرهم أو أقل قبل - الا ان تكون هناك قرينة معتبرة على خلافه ( 71 ) كل عارية أمانة اي لا تضمن بغير التعدي والتفريط ويستثني من ذلك عارية الذهب والفضة أو مطلق العارية مع شرط الضمان ( 72 ) كل هبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض ، إلا إذا كان الرجوع بعد التلف أو كانت معوضة أو هبة الرحم

101

نام کتاب : تحرير المجلة نویسنده : الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست