responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99


بالنسبة إلى الأمس ، تعتبر عند انضمام الشاهد الآخر ، وجهله لا يضر ، بل لو شهد بنجاسة شئ في السبت ، ثم شهد بطهارته ، ثم شهد ثالث بنجاسته يوم الأحد ، تثبت النجاسة يوم الأحد .
مسألة 10 : لو شهد بنجاسة شئ سابقا ، أو قامت البينة عليها ، فإن لم يحتمل طرو الطهارة فهو ، وإلا ففي جريان الاستصحاب مناقشة ، والأشبه جريانه على جميع المباني كما حررناه .
مسألة 11 : في اعتبار البلوغ في خبر الثقة وصاحب اليد إشكال ، أحوطه ذلك ، وفي كفاية معاملة صاحب اليد مع الشئ معاملة النجاسة ، تردد .
مسألة 12 : لو قال الثقة أو العدل الواحد : " إنه نجس " وقال الآخر : " إنه كان نجسا ، والآن طاهر " فإن كان قول الأول مستندا إلى الأصل ، فلا يبعد تقدم الثاني ، ولو شك في ذلك فالحكم بالنجاسة مشكل ، والمرجع قاعدة الطهارة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط .
مسألة 13 : لو أخبر ذو اليد المستولي على شئ بنجاسته ، فلا يبعد ثبوتها حسب ما مر ، مع ملاحظة تلك الشروط ; بأن لا يكون معروفا بالكذب ، ولم يكن ظن على خلافه ، وكان مأمونا ، ولم يحتمل اختلافه مع المخبر له في نجاسة الأشياء تقليدا أو اجتهادا .
فعندئذ لا فرق بين المولى والعبد ، فربما يتبع قول العبد ، إذا كان المولى تحت يده ; لضعفه وجنونه ومرضه ، وهكذا سائر الأشياء .
وفي كفاية إخبار الضيف بنجاسة الإناء الموجود عنده - ما دام لم يحصل

99

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست