responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


الوثوق - تردد .
مسألة 14 : الأشياء المشتركة بين الأشخاص ملكا أو استيفاء ، تثبت نجاستها بقول واحد منهم ، فضلا عن الأكثر .
ولو اختلفا ، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ ، والآخر بالطهارة ، من غير ظهور حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا ; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده بملاقاته للبول يوم السبت ، والآخر بطهارته يوم الأحد ; لطرو المطهر عليه ، فلا يبعد سقوطهما .
نعم ، لو اتفقا تأريخا ، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب ، والآخر إلى الشهود ، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الأول .
ولو لم تكن الحال معلومة ، فالأشبه هو التساقط ، وهكذا في البينة .
وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد ، إشكال ، ولكنه أحوط .
مسألة 15 : الأحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا ، والأشبه كفاية قوله مطلقا ، إلا مع فقد الشروط المذكورة .
مسألة 16 : إذا انتقل الشئ إلى الغير ، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته ، ففي ثبوتها به ، وعدمه . والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة ، وجوه .
أو التفصيل بين أنحاء اليد ، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة ، ولو سلبت يده المالكة فلا .
ولو اشترى شيئا ، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا ، ففي اعتبار

100

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست