نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 100
الوثوق - تردد . مسألة 14 : الأشياء المشتركة بين الأشخاص ملكا أو استيفاء ، تثبت نجاستها بقول واحد منهم ، فضلا عن الأكثر . ولو اختلفا ، فأخبر أحدهما بنجاسة شئ ، والآخر بالطهارة ، من غير ظهور حالهما في الاختلاف في المستند تأريخا ; بأن يخبر أحدهما حسب اعتقاده بملاقاته للبول يوم السبت ، والآخر بطهارته يوم الأحد ; لطرو المطهر عليه ، فلا يبعد سقوطهما . نعم ، لو اتفقا تأريخا ، إلا أن أحدهما يستند إلى الاستصحاب ، والآخر إلى الشهود ، فلا يبعد تقدم الثاني حتى بالنسبة إلى الأول . ولو لم تكن الحال معلومة ، فالأشبه هو التساقط ، وهكذا في البينة . وفي تقدم البينة والخبر الموثوق به على قول صاحب اليد ، إشكال ، ولكنه أحوط . مسألة 15 : الأحوط أن يكون ذو اليد مؤمنا ، والأشبه كفاية قوله مطلقا ، إلا مع فقد الشروط المذكورة . مسألة 16 : إذا انتقل الشئ إلى الغير ، ثم أخبر ذو اليد السابق بنجاسته ، ففي ثبوتها به ، وعدمه . والتفصيل بين اليد القريبة والبعيدة ، وجوه . أو التفصيل بين أنحاء اليد ، فتكون يد المالك بالنسبة إلى الشئ المستعار والودعي وما استولى عليه الوكيل معتبرة ، ولو سلبت يده المالكة فلا . ولو اشترى شيئا ، فأخبر بنجاسته السابقة علما أو استصحابا ، ففي اعتبار
100
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 100