نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 98
وثانيهما : نفيهما استحباب الشئ المذكور ، وهو ثابت ثبوتا ، إلا أنه لم يقم دليل عليه إثباتا . مسألة 6 : الشهادة بالاجمال كافية ، كما لو قيل : " أحد هذين نجس " إلا أنه لا يجب الاجتناب عندنا ; لجريان القاعدة في الطرفين كما مر . ولو لم يجر الأصل - لأهمية التحفظ على الواقع من تسهيل الأمر على المكلفين - فلا بد من الاحتياط ، وموارد الأهمية تذكر في أثناء مسائل هذا الكتاب ، إن شاء الله تعالى . مسألة 7 : لو قال أحد الشاهدين : " هذا - معينا - نجس " والآخر قال : " أحدهما " فالاجتناب عن المعين متعين ، دون الآخر . ويحتمل وجوب الاجتناب عنهما ، كما يحتمل عدم الوجوب مطلقا ، مع أن في المسألة إمكان التفصيل . مسألة 8 : لو علمنا : أن الجماعة العادلين يعلمون نجاسة شئ ، ولم يحصل لنا الوثوق والاطمئنان ، فهل يكفي مجرد العلم المذكور ما دام لم تقم شهادتهم ; والشهادة لها الطريقية الصرفة ؟ وجهان ، والمعتبر عدم ثبوتها ما دام لم يشهدوا . مسألة 9 : لو شهد أحدهما بنجاسة شئ فعلا ، من غير نظر إلى السبب ، والآخر بنجاسته سابقا مع جهله بحال الشئ فعلا ، فبناء على ثبوت النجاسة بواحد منهما فلا كلام . ولو قلنا : باعتبار البينة فقط ، فالأظهر وجوب الاجتناب ; لأن شهادته
98
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 98