responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > الثالث : المني < / فهرس الموضوعات > الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل على الأحوط .
نعم ، في بعض أقسام المني - كمني الانسان ونجس العين - تكون النجاسة قوية ، وأما من الحيوان المأكول اللحم فالاجتناب حسن ، بل لا يترك .
وفي ثبوت الدم السائل للحيوان البحري ، وفي نجاسة منيه ، إشكال قوي ، وأما الوذي والمذي والودي فطاهرة إلا من نجس العين .
< فهرس الموضوعات > الرابع : الميتة < / فهرس الموضوعات > الرابع : الميتة ، فإنها نجسة على الأقوى فيما له دم سائل ، وعلى الأحوط مطلقا .
وعلى أي تقدير : لا فرق بين ما يكون حلالا أو حراما لحمه ، وكذا الأجزاء المبانة منها .
ولو كانت هي الأجزاء التي تبان حال الحياة - كالثالول والبثور - فلزوم الاجتناب غير ثابت .
هذا فيما تحله الحياة ، وأما ما لا تحله الحياة فطاهر .
وأما البيضة فهي طاهرة ، وتنجس على الأحوط ، إذا خرجت بملاقاتها للباطن ، وعلى الأقوى للظاهر .
وأما الإنفحة ، فالأشبه طهارتها ، وتنجس - على الأحوط - بملاقاة الباطن ، ويجتنب - على الأحوط - عن إنفحة غير العناق والجدي والمعز والضأن وغير مأكول اللحم ، وفي الأخير هو الأظهر ، ويأتي إن شاء الله حكم ميتة نجس العين وأجزائه .
مسألة 1 : الجزء المبان من الحي ، بحكم الجزء المبان من الميت في

79

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست