نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 78
والمراد من " ما لا يؤكل لحمه " هو الأصلي ، إلا أن الاحتياط متعين في العارض ، كالجلال ، وموطوء الانسان ، ومندوب في الغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، ولا سيما إذا اشتد عظمه منه . وأما فيما إذا كانا من المحلل لحمه ، أو ما لا لحم له ، فهما طاهران . وقد مر الاحتياط في محرم اللحم الذي ليس له دم سائل ، كالسمك ، أو لا يكون له دم ، وبالخصوص في بوله إذا كان مما يعتد بلحمه . مسألة 1 : ملاقاة البول والغائط في الباطن ، لا توجب النجاسة بالنسبة إلى الباطن ، وأما بالنسبة إلى الملاقي الذي يخرج بعد اللقاء - كالفلس إذا ابتلعه ، أو مثل الدود والنواة ، وشيشة الاحتقان ومائه - فالأمر دائر مدار كفاية تنجس ما تكون ملاقاته في الباطن ; لأن ما هو من النجاسات نجس على الاطلاق ، ولا خصوصية للباطن ، والاحتياط لا يترك في الأمثلة . مسألة 2 : في موارد الشك وعدم اقتضاء المتعارف ملاقاته لهما ، يحكم بطهارة تلك الأشياء ، وهكذا إذا لم يعلم أنهما من المحرم لحمه ، أو يعلم أنهما من هذا الحيوان ، ولكن لا يكون معلوما حاله . وأما إذا علم : أنه مما لا يؤكل لحمه ، وشك في أن له دما سائلا ، فالأحوط هو الاجتناب كما مر . مسألة 3 : الرطوبات الأخر - غير البول - والسوائل - غير الدم والمني - كلها طاهرة من كل حيوان إلا نجس العين ، فمثل مياه الحلقوم والعين والأنف والقئ وأمثالها طاهرة ، ولو شك فلا يجتنب .
78
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 78