responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78


والمراد من " ما لا يؤكل لحمه " هو الأصلي ، إلا أن الاحتياط متعين في العارض ، كالجلال ، وموطوء الانسان ، ومندوب في الغنم الذي شرب لبن خنزيرة ، ولا سيما إذا اشتد عظمه منه .
وأما فيما إذا كانا من المحلل لحمه ، أو ما لا لحم له ، فهما طاهران .
وقد مر الاحتياط في محرم اللحم الذي ليس له دم سائل ، كالسمك ، أو لا يكون له دم ، وبالخصوص في بوله إذا كان مما يعتد بلحمه .
مسألة 1 : ملاقاة البول والغائط في الباطن ، لا توجب النجاسة بالنسبة إلى الباطن ، وأما بالنسبة إلى الملاقي الذي يخرج بعد اللقاء - كالفلس إذا ابتلعه ، أو مثل الدود والنواة ، وشيشة الاحتقان ومائه - فالأمر دائر مدار كفاية تنجس ما تكون ملاقاته في الباطن ; لأن ما هو من النجاسات نجس على الاطلاق ، ولا خصوصية للباطن ، والاحتياط لا يترك في الأمثلة .
مسألة 2 : في موارد الشك وعدم اقتضاء المتعارف ملاقاته لهما ، يحكم بطهارة تلك الأشياء ، وهكذا إذا لم يعلم أنهما من المحرم لحمه ، أو يعلم أنهما من هذا الحيوان ، ولكن لا يكون معلوما حاله .
وأما إذا علم : أنه مما لا يؤكل لحمه ، وشك في أن له دما سائلا ، فالأحوط هو الاجتناب كما مر .
مسألة 3 : الرطوبات الأخر - غير البول - والسوائل - غير الدم والمني - كلها طاهرة من كل حيوان إلا نجس العين ، فمثل مياه الحلقوم والعين والأنف والقئ وأمثالها طاهرة ، ولو شك فلا يجتنب .

78

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست