responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > فصل : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان المحرم أكل لحمه ، حتى الانسان .
وأما خرء الحيوان المستكشف في هذه العصور ولو كان محرم الأكل ، ففي نجاسة خرئه إشكال ; لقصور الأدلة ، بل والحيوان المبتلى به اتفاقا مثلا وإن كان موجودا في تلك العصور .
وكل ذلك بشرط أن يكون له دم سائل ; بحسب النوع والمتعارف منه على المشهور ، وربما يشكل هذا الشرط ، والاحتياط حسن جدا ، ولا سيما بالنسبة إلى البول .
وفي الطيور المحرمة قولان ، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلى خصوص الخفاش ، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا ، وعن خرئها ندبا .

77

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست