نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 77
< فهرس الموضوعات > فصل : في النجاسات < / فهرس الموضوعات > فصل في النجاسات < فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط < / فهرس الموضوعات > الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان المحرم أكل لحمه ، حتى الانسان . وأما خرء الحيوان المستكشف في هذه العصور ولو كان محرم الأكل ، ففي نجاسة خرئه إشكال ; لقصور الأدلة ، بل والحيوان المبتلى به اتفاقا مثلا وإن كان موجودا في تلك العصور . وكل ذلك بشرط أن يكون له دم سائل ; بحسب النوع والمتعارف منه على المشهور ، وربما يشكل هذا الشرط ، والاحتياط حسن جدا ، ولا سيما بالنسبة إلى البول . وفي الطيور المحرمة قولان ، لا تبعد الطهارة بالنسبة إلى خصوص الخفاش ، والأحوط الاجتناب عن بول الطيور المحرمة وجوبا ، وعن خرئها ندبا .
77
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 77