responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73


استعماله .
ولو علم : أنه إما مضاف أو مغصوب ، لا يصح استعماله للوضوء ، ولا الشرب ، وقيل : بجواز شربه ، وهو ضعيف .
مسألة 6 : لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو وضعا ، وبقي الآخر ، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي ، والجمع بينه وبين التيمم أولى .
وإن كان من موارد النجاسة ، فالأقرب هو التيمم ، كما أن إراقة الكل أحوط ، ثم يتيمم .
وإن كان من موارد الغصب ، فلا يصح على الأشبه .
وإن كان مخلوطا من المختلفات ، فالتيمم أشبه ، وليس الجمع أحوط ; لاحتمال التصرف في المغصوب .
مسألة 7 : ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة ، غير محكوم بالنجاسة ، والاحتياط حسن .
وغير خفي : أن العلم الاجمالي عندنا منجز ، إلا أن الأصول تجري في جميع الأطراف ، والجمع ممكن .
نعم ، في موارد خاصة - للنص ، أو غيره - يتعين اتباعه ، أو يجب الاجتناب حتى في الشبهة البدوية منها كما مر ، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع المتشعبة حول العلم الاجمالي .
مسألة 8 : في الماءين المشتبهين صور ، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة

73

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست