نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 73
استعماله . ولو علم : أنه إما مضاف أو مغصوب ، لا يصح استعماله للوضوء ، ولا الشرب ، وقيل : بجواز شربه ، وهو ضعيف . مسألة 6 : لو أريق أحد الأطراف الممنوع من التصرف فيه تكليفا أو وضعا ، وبقي الآخر ، ففي موارد الإضافة لا تبعد صحة التوضي ، والجمع بينه وبين التيمم أولى . وإن كان من موارد النجاسة ، فالأقرب هو التيمم ، كما أن إراقة الكل أحوط ، ثم يتيمم . وإن كان من موارد الغصب ، فلا يصح على الأشبه . وإن كان مخلوطا من المختلفات ، فالتيمم أشبه ، وليس الجمع أحوط ; لاحتمال التصرف في المغصوب . مسألة 7 : ملاقي أحد الأطرف في الشبهة البدوية المحصورة ، غير محكوم بالنجاسة ، والاحتياط حسن . وغير خفي : أن العلم الاجمالي عندنا منجز ، إلا أن الأصول تجري في جميع الأطراف ، والجمع ممكن . نعم ، في موارد خاصة - للنص ، أو غيره - يتعين اتباعه ، أو يجب الاجتناب حتى في الشبهة البدوية منها كما مر ، ومن هنا تعلم أحكام كثير من الفروع المتشعبة حول العلم الاجمالي . مسألة 8 : في الماءين المشتبهين صور ، ولا تبعد أقربية التيمم في صورة
73
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 73