responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


التوجه إلى العلم .
وأما لو اتفق وتوضأ بأحدهما ، ثم غسل مواضع الوضوء بالآخر ، ثم توضأ به ، ثم التفت إلى ما صنعه ، أو إلى النجاسة السابقة المشتبهة ، فلا تبعد الصحة ; نظرا إلى ما حررناه آنفا ، وإلى أن الأمر بالإراقة مخصوص بغير هذه الصورة ، والله العالم .
مسألة 9 : في موارد كون الوظيفة هي التيمم للعلم الاجمالي ، لو غفل وتوضأ بأحدهما وصلى ، ثم التفت إلى نجاسة أحدهما ، فلا تبعد الصحة ، وهكذا لو علم بالنجاسة بعد الوضوء بأحدهما .
مسألة 10 : إذا علم بنجاسة أحدهما المعين ، وطهارة الآخر ، فتوضأ ، وبعد الفراغ شك في أنه توضأ من الطاهر أو من النجس ، فالصحة قوية ولو كان يعلم بالغفلة ; لكفاية كونه عالما بالأحكام وفي موقف تطبيق المأمور به على المأتي ارتكازا .
وأما حصول العلم الاجمالي بنجاسة الأعضاء والطرف ، فلا أصل له ، بل عند القائلين بوجوب اتباعه إلا في بعض الصور .
وهكذا في صورة استعمال أحد المشتبهين بالغصبية ، فإنه لا يحكم بالضمان ، وإن حصل العلم الاجمالي بوجوب التأدية أو حرمة التصرف في الطرف .
نعم ، لا ينبغي ترك الاحتياط بالنسبة إلى التأدية جدا .

74

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست