responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


مسبوقا بعدم الإباحة ، أو بالملكية ، أو القائم على عدم الإباحة والملكية لغيره حجة .
نعم ، لو تردد ، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده ، فهو محكوم بالإباحة ; وذلك لكون ارتكاز المتشرعة عليه ، بل والعقلاء .
هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه ، وإلا فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلة الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير .
مسألة 3 : إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور ، لا يجب الاجتناب ، إلا إذا كانت الأطراف قليلة جدا كإنائين ، فإن الاحتياط لا يترك .
نعم ، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط ; بمعنى عدم جواز الارتكاب كما في البدوية ، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الإضافة ، فلا تبعد صحته الظاهرية .
مسألة 4 : في موارد اشتباه المضاف والمطلق ، كما يجوز الخلط بينهما ثم الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة ، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم بوقوعه ، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم ، إلا أنه خلاف الاحتياط .
وفي مورد الشبهة غير المحصورة ، يجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة ، وإلا فيكتفي بواحد .
والأشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط ، ولكن الاحتياط لا يترك ; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الأعم من التكليف والوضع .
مسألة 5 : إذا علم إجمالا : بنجاسة الماء أو غصبيته ، فالأحوط ترك

72

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست