نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 72
مسبوقا بعدم الإباحة ، أو بالملكية ، أو القائم على عدم الإباحة والملكية لغيره حجة . نعم ، لو تردد ، ولم يكن منشأ عقلائي لتردده ، فهو محكوم بالإباحة ; وذلك لكون ارتكاز المتشرعة عليه ، بل والعقلاء . هذا في صورة استلزام تصرفه تلفه ، وإلا فالأشبه جواز الأخذ بإطلاق أدلة الحل ولو كانت معلومة ملكيته للغير . مسألة 3 : إذا اشتبه مغصوب أو نجس في محصور أو غير محصور ، لا يجب الاجتناب ، إلا إذا كانت الأطراف قليلة جدا كإنائين ، فإن الاحتياط لا يترك . نعم ، إذا كان تصرفه موجبا للتلف ففي الغصب يحتاط ; بمعنى عدم جواز الارتكاب كما في البدوية ، وأما الشبهة البدوية من النجاسة أو الإضافة ، فلا تبعد صحته الظاهرية . مسألة 4 : في موارد اشتباه المضاف والمطلق ، كما يجوز الخلط بينهما ثم الوضوء به إذا لم تلزم منه الإضافة ، وإلا فلا يجوز إلا بتكرار الوضوء حتى يعلم بوقوعه ، كذلك يجوز تكراره بدوا وإن كان عنده ماء معلوم ، إلا أنه خلاف الاحتياط . وفي مورد الشبهة غير المحصورة ، يجوز الخلط إذا لم تلزم الإضافة ، وإلا فيكتفي بواحد . والأشبه جواز الاكتفاء بواحد حتى في المحصورة مع إمكان الخلط ، ولكن الاحتياط لا يترك ; فإن الصحة تستفاد من قاعدة الحل الأعم من التكليف والوضع . مسألة 5 : إذا علم إجمالا : بنجاسة الماء أو غصبيته ، فالأحوط ترك
72
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 72