responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69


السادس : أن يكون الماء المستنجى به وأراد ، فلو استنجى في القليل فالأشبه نجاسته .
السابع : قيل : باعتبار سبق الماء على اليد ، وقيل : بعدمه .
وفيه تفصيل ; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل ، ثم لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء ، فإن زال الغائط واستهلك ، فنجاسته تابعة للقول : بنجاسة الغسالة ، وإلا فالنجاسة قوية .
المسألة الرابعة : اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا ، فلو لاقت في الأثناء موضعا آخر مثلا ، فالأشبه نجاسته .
المسألة الخامسة : لا فرق على القول : بالتعدد في البول ، بين الغسلة الأولى والثانية فيما نحن فيه .
المسألة السادسة : لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي ، وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء .
ومع عدم الصدق أو الشك فيه ، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة ، وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها ، فلا تترتب عليها آثار الطهارة .
المسألة السابعة : لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ; بشرط مراعاة شرائط الغسالة ، كأن لا يكون فيها عين النجس .
ولو كان ماءان ، يعلم بغسالية أحدهما ، وكون الآخر ماء الاستنجاء ، فالأقرب طهارتهما كما مر .

69

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست