نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 69
السادس : أن يكون الماء المستنجى به وأراد ، فلو استنجى في القليل فالأشبه نجاسته . السابع : قيل : باعتبار سبق الماء على اليد ، وقيل : بعدمه . وفيه تفصيل ; فلو كانت يده ملوثة بالغائط بعد زوال النجاسة من المحل ، ثم لاقاها الماء المصبوب على ماء الاستنجاء ، فإن زال الغائط واستهلك ، فنجاسته تابعة للقول : بنجاسة الغسالة ، وإلا فالنجاسة قوية . المسألة الرابعة : اليد المستنجى بها طاهرة بطهارة المحل تبعا ، فلو لاقت في الأثناء موضعا آخر مثلا ، فالأشبه نجاسته . المسألة الخامسة : لا فرق على القول : بالتعدد في البول ، بين الغسلة الأولى والثانية فيما نحن فيه . المسألة السادسة : لو خرج الغائط أو البول من غير المخرج الطبيعي ، وصدق " الاستنجاء " فحكمه حكم ماء الاستنجاء . ومع عدم الصدق أو الشك فيه ، فبالنسبة إلى الماء فحكمه حكم ماء الغسالة ، وأما بالنسبة إلى اليد التي يستنجى بها ، فلا تترتب عليها آثار الطهارة . المسألة السابعة : لو شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء ، أو غسالة سائر النجاسات ، يحكم عليه بالطهارة ; بشرط مراعاة شرائط الغسالة ، كأن لا يكون فيها عين النجس . ولو كان ماءان ، يعلم بغسالية أحدهما ، وكون الآخر ماء الاستنجاء ، فالأقرب طهارتهما كما مر .
69
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 69