نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 68
الطشت فيه ماء معتد به ، فتوضأ ووقعت القطرات فيه ، أو اغتسل ، فالأظهر بقاء مطهريته ، ولا سيما بالنسبة إلى الجانب الأيمن بعد الفراغ عن غسل الرأس ، وبالأخص بالنسبة إلى اليد اليمنى بعد الفراغ عن توضي الوجه ، فإنه في هذه الموارد - ولا سيما الأخير - لا يبعد بقاء مطهريته . المسألة الثالثة : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ، عدة أمور : الأول : أن لا يتغير في أحد الأوصاف المذكورة على الأحوط . الثاني : قال في " العروة " : أن لا يصل إليه نجاسة من خارج [1] انتهى ، وفي عده شرطا تسامح . الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه يصدق عليه " الاستنجاء " و " غير الاستنجاء " . الرابع : أن لا يخرج شئ آخر نجس كالدم والمني . وهذان الشرطان يعتبران على القول : بنجاسة الغسالة . الخامس : أن لا يكون في ماء الاستنجاء شئ من الغائط المتميز فيه ، وإن كان اعتباره غير واضح ; لتعارفه ، ولا سيما في عصر الأخبار والروايات . وأما مثل الفلس والدود وأمثال ذلك ، فلا يوجب النجاسة ، وإن كانت ملاقاتهما في الداخل موجبة لنجاستهما حسب الصناعة ، وتسري إلى الماء ، إلا أنه غير واضح بعد .