responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68


الطشت فيه ماء معتد به ، فتوضأ ووقعت القطرات فيه ، أو اغتسل ، فالأظهر بقاء مطهريته ، ولا سيما بالنسبة إلى الجانب الأيمن بعد الفراغ عن غسل الرأس ، وبالأخص بالنسبة إلى اليد اليمنى بعد الفراغ عن توضي الوجه ، فإنه في هذه الموارد - ولا سيما الأخير - لا يبعد بقاء مطهريته .
المسألة الثالثة : يشترط في طهارة ماء الاستنجاء ، عدة أمور :
الأول : أن لا يتغير في أحد الأوصاف المذكورة على الأحوط .
الثاني : قال في " العروة " : أن لا يصل إليه نجاسة من خارج [1] انتهى ، وفي عده شرطا تسامح .
الثالث : عدم التعدي الفاحش على وجه يصدق عليه " الاستنجاء " و " غير الاستنجاء " .
الرابع : أن لا يخرج شئ آخر نجس كالدم والمني .
وهذان الشرطان يعتبران على القول : بنجاسة الغسالة .
الخامس : أن لا يكون في ماء الاستنجاء شئ من الغائط المتميز فيه ، وإن كان اعتباره غير واضح ; لتعارفه ، ولا سيما في عصر الأخبار والروايات .
وأما مثل الفلس والدود وأمثال ذلك ، فلا يوجب النجاسة ، وإن كانت ملاقاتهما في الداخل موجبة لنجاستهما حسب الصناعة ، وتسري إلى الماء ، إلا أنه غير واضح بعد .



[1] في المسألة الثانية من الماء المستعمل .

68

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست