نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 70
المسألة الثامنة : لا بأس بالاغتسال في الماء الكثير الذي اغتسل فيه ، أو استنجي فيه ، أو غسل به ، وإن صدق عليه " الغسالة " . ولو صدق عليه " الغسالة " وشك في تنجسه من جهة أخرى غير الاستنجاء ، يعتبر طاهرا . المسألة التاسعة : الماء المتخلف بعد العصر فيما يقبل العصر طاهر ، وهكذا ما يجتمع في الإناء بعد إهراق الماء . المسألة العاشرة : اليد الطبيعية التي يستنجى بها ، تكون طاهرة بعد الفراغ عن الاستنجاء ، وأما غير الطبيعية ذات الروح ، فهي بحكمها . وأما التي تعد كالآلة المنفصلة ، فالطهارة ممنوعة لو كانت بعد الاستنجاء ملوثة أو مطلقا ، ويحتمل التفصيل بين المتصلة والمنفصلة ، ولا شبهة في نجاسة المنفصلة في بعض الصور ولو لم تكن ملوثة . المسألة الحادية عشرة : غسالة الأنابيب العصرية بحكم غسالة الأباريق ، فلو استنجى مثلا ، ثم سد الحنفية ، وكان في الماء القليل عين نجسة ، يجب الاجتناب . والأحوط الأولى هو الاجتناب عن مطلق الغسالات ، ولا دليل على استحبابه .
70
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 70