نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 52
الأصل المثبت ، كما نسب إلى المشهور ، فعندئذ تجري قاعدة الطهارة في الماء ، ويحكم ببقاء نجاسة الثوب الملاقي مثلا . وفي كونه مطهرا إشكال ، والأشبه ذلك ، هذا في صورة الجهل بتأريخهما . وأما في صورة العلم بتأريخ الكرية ، فلا بأس بجريان استصحاب عدم اللقاء مع النجس ، وأما الثوب فالأشبه أيضا طهارته ; لما أشير إليه ، والأحوط خلافها . وفي صورة العلم بتأريخ الملاقاة ; بأن يعلم أنها كانت حين الزوال ، فالأشبه هي النجاسة ، إلا على القول : بطهارة المتمم كرا بالطاهر ، وهذا في الفرض الأول . وأما في الفرض الثاني ، فإن كان تأريخ الملاقاة معلوما ، فلا ينجس الماء ، ويطهر الثوب الملاقي . ولو كان تأريخ القلة معلوما ; بأن علم أنه صار قليلا حين الزوال ، فالأشبه هي الطهارة حتى على الأصل المثبت ; لانتفاء الملازمة الثبوتية ، وليس مفاد الاستصحاب التعبد باليقين الآخر وراء اليقين السابق ، كي يلزم من ذلك التعبد بكون الملاقاة بعد القلة ، بل هو إطالة اليقين السابق ، أو التعبد بالمماثل له ، فإذا كان يحتمل في حقه أنه لو كان عالما واقعا ، لا يلزم كون الملاقاة بعد القلة ; لاحتمال وجودها قبلها ، وينكشف له ذلك بعد ذلك اليقين . مسألة 6 : في صورة العلم بكرية أحد الماءين ، إن كانا مسبوقين بالقلة ، فالاجتناب هو الأشبه . وفي صورة جهالة الحالة السابقة ، إن لم يعلم وقوع النجاسة في المعين ، فلا أثر للعلم .
52
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 52