responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52


الأصل المثبت ، كما نسب إلى المشهور ، فعندئذ تجري قاعدة الطهارة في الماء ، ويحكم ببقاء نجاسة الثوب الملاقي مثلا .
وفي كونه مطهرا إشكال ، والأشبه ذلك ، هذا في صورة الجهل بتأريخهما .
وأما في صورة العلم بتأريخ الكرية ، فلا بأس بجريان استصحاب عدم اللقاء مع النجس ، وأما الثوب فالأشبه أيضا طهارته ; لما أشير إليه ، والأحوط خلافها .
وفي صورة العلم بتأريخ الملاقاة ; بأن يعلم أنها كانت حين الزوال ، فالأشبه هي النجاسة ، إلا على القول : بطهارة المتمم كرا بالطاهر ، وهذا في الفرض الأول .
وأما في الفرض الثاني ، فإن كان تأريخ الملاقاة معلوما ، فلا ينجس الماء ، ويطهر الثوب الملاقي .
ولو كان تأريخ القلة معلوما ; بأن علم أنه صار قليلا حين الزوال ، فالأشبه هي الطهارة حتى على الأصل المثبت ; لانتفاء الملازمة الثبوتية ، وليس مفاد الاستصحاب التعبد باليقين الآخر وراء اليقين السابق ، كي يلزم من ذلك التعبد بكون الملاقاة بعد القلة ، بل هو إطالة اليقين السابق ، أو التعبد بالمماثل له ، فإذا كان يحتمل في حقه أنه لو كان عالما واقعا ، لا يلزم كون الملاقاة بعد القلة ; لاحتمال وجودها قبلها ، وينكشف له ذلك بعد ذلك اليقين .
مسألة 6 : في صورة العلم بكرية أحد الماءين ، إن كانا مسبوقين بالقلة ، فالاجتناب هو الأشبه .
وفي صورة جهالة الحالة السابقة ، إن لم يعلم وقوع النجاسة في المعين ، فلا أثر للعلم .

52

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست