responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 53


وفي صورة العلم بوقوع النجس في المعين ، فالأشبه طهارته ، وحديث الاستصحاب لا يرجع إلى محصل في المقام .
مسألة 7 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو غير مطلق من سائر المائعات ، فوقعت فيه نجاسة ، يحكم بطهارته عملا ولو كان مسبوقا بالإضافة وغيرها مما يوجب انفعاله ; لما مر .
وهكذا لو كان ماءان : أحدهما المعين أو غير المعين نجس ، يحكم بطهارة المعين في الفرض الأول .
وفي الفرض الثاني إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة ، فالأشبه عندنا طهارتهما الظاهرية ، وهي لا تنافي نجاسة النجس الواقعية ، إلا أن الاحتياط لازم جدا ، فلو تطهر بأحدهما في الفرض الثاني ، تترتب عليه أحكام الطاهر ، إذا تبين أنه طاهر ; بشرط حصول قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك .
مسألة 8 : في جميع موارد وقوع النجاسة ، والجهالة بأنها وقعت في الكر أو في المضاف ، أو وقعت في القليل أو في إناء البول والدم ، أو وقعت في المتنجس ، ولم يكن له أثر زائد وحكم جديد ، يكون المضاف والقليل محكومين بالطهارة .
بل ولو كان بعيدا عن الابتلاء به ، كما لو علم بأن قطرة البول : إما وقعت في المضاف أو القليل ، أو على أرض داره ، يحكم - على الأشبه - بطهارة الماء وإن كانت أرض الدار مورد الحكم بجواز السجدة ، والتيمم ، والتعفير به ، بناء على اعتبار الطهارة فيه ، هذا .
مسألة 9 : القليل إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك عرفا ، فلو كمل إلى أن

53

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست