نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 53
وفي صورة العلم بوقوع النجس في المعين ، فالأشبه طهارته ، وحديث الاستصحاب لا يرجع إلى محصل في المقام . مسألة 7 : إذا كان كر لم يعلم أنه مطلق أو غير مطلق من سائر المائعات ، فوقعت فيه نجاسة ، يحكم بطهارته عملا ولو كان مسبوقا بالإضافة وغيرها مما يوجب انفعاله ; لما مر . وهكذا لو كان ماءان : أحدهما المعين أو غير المعين نجس ، يحكم بطهارة المعين في الفرض الأول . وفي الفرض الثاني إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة ، فالأشبه عندنا طهارتهما الظاهرية ، وهي لا تنافي نجاسة النجس الواقعية ، إلا أن الاحتياط لازم جدا ، فلو تطهر بأحدهما في الفرض الثاني ، تترتب عليه أحكام الطاهر ، إذا تبين أنه طاهر ; بشرط حصول قصد القربة فيما يعتبر فيه ذلك . مسألة 8 : في جميع موارد وقوع النجاسة ، والجهالة بأنها وقعت في الكر أو في المضاف ، أو وقعت في القليل أو في إناء البول والدم ، أو وقعت في المتنجس ، ولم يكن له أثر زائد وحكم جديد ، يكون المضاف والقليل محكومين بالطهارة . بل ولو كان بعيدا عن الابتلاء به ، كما لو علم بأن قطرة البول : إما وقعت في المضاف أو القليل ، أو على أرض داره ، يحكم - على الأشبه - بطهارة الماء وإن كانت أرض الدار مورد الحكم بجواز السجدة ، والتيمم ، والتعفير به ، بناء على اعتبار الطهارة فيه ، هذا . مسألة 9 : القليل إذا تنجس لا يطهر إلا بالاستهلاك عرفا ، فلو كمل إلى أن
53
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 53