responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


التسامح العرفي .
مسألة 3 : من القليل ما إذا كان الراكد متصلا بالجامد المذاب تدريجا ; في مثل الحياض والبيوت والشوارع ، وأما إذا صدق عليه " أنه ماء ذو مادة " فهو معتصم على الأشبه كما مر ، ولعل وجه التفصيل عدم الدوام ، والدوام العرفي ، كما أشير إليه .
مسألة 4 : في صورة الشك في أنه كثير وكر ، فإن علمت حالته السابقة من الكثرة والقلة ، فهو محكوم بحكمها من الاعتصام واللا اعتصام .
وإن لم تعلم ، فلا يحكم المغسول بالطهارة ، ولا المغسول فيه بالنجاسة ، وفي كونه مطهرا إشكال مر ، والأشبه ذلك .
وإذا وردت الحالتان على ماء واحد ، مغسول فيه الثوب النجس مثلا ، ولم يعلم المتقدم والمتأخر ، فلا يحكم عليه بالنجاسة ، كما لا تثبت طهارة الثوب المغسول فيه وإن علم تأريخ الغسل .
وربما لا يحكم على الماء المسبوق بالكثرة : " بأنه باق على اعتصامه " كما إذا كان كثيرا جدا ، فأخذ منه مقدار أورث الشك في بقاء الكثرة ، فإنه يشك في وحدة الموضوع .
مسألة 5 : في صورة مسبوقية الكثير بالقلة ، إذا علم ملاقاته للنجاسة ، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرية ، وفي صورة مسبوقية القليل بالكثرة الملاقي للنجاسة ، لا يجري استصحاب فارغ عن المعارض عندنا ; لأن حقيقته هي التعبد باليقين بإلغاء الشك ، من غير كون دليله ناظرا إلى المتيقن ، ولأجله تقوى حجية

51

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست