responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50


فالميزان صدق " وحدة الماء " المتلاقي وعدمه ، فلو رأيت أن العرف يحكم بأن ما في هذه الحفرة مملوك زيد ، وما في تلك الحفرة مملوك عمرو ، فهما لا يعقل أن يكونا واحدا ، فلا يتنجس أحدهما بتنجس الآخر ، إلا على القول : بمنجسية المتنجس ، كما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .
مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين كونه واردا على أعيان النجاسات ، أو مورودا ، فماء غسالة يد الكافر مثلا نجس .
مسألة 2 : في المراد من " القليل " و " الكثير " خلاف ; فالمشهور على أن الكثير هو المقدار الذي يمكن أن تمتلئ به مساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلا ثمن شبر .
وقيل : ستة وثلاثين شبرا .
وقيل : سبعة وعشرين شبرا .
إلا أن الذي يظهر لي : أن المناط كونه ماء كثيرا عرفا ، كما أفتى في كثير السفر مشهور الأصحاب رحمهم الله ; وأن الميزان هي الكثرة العرفية ، كمياه الظروف الكبيرة ، والأواني والحياض العادية .
والأحوط الذي لا يترك ، رعاية ما هو المشهور بين السلف ، ولا عبرة بشهرة الخلف .
ثم إن المراد من " الشبر " هنا ، هو المراد منه في سائر التعاريف والتقادير ، فيكون المتوسط العرفي والعادي ، فلا ينجس الأقل من الكر حسب تعريف المشهور ; فإن العبرة وإن كانت بالدقة العرفية ، إلا أن في موارد قيام القرينة يكفي

50

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست