responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47


خلافه ، وكثير من القنوات غير متصلة بتلك الرشحات .
مسألة 4 : في اعتبار الدوام إشكال ، بل منع ، نعم إذا كانت مدة حياة الجاري والماء ذي المادة ، قصيرة جدا ، فالاعتصام محل تردد .
ولو كان الجاري على سطح الأرض من حياض صغيرة مستورة ، وكان الترشح عليها أو من جوفها ، فالأشبه أنه معتصم ، فلا يضر تخلل الماء الراكد بين الجاري على السطح وبين المادة .
ومما مر تبين حكم العيون الموجودة في الشتاء ، والمعدومة في الصيف .
مسألة 5 : لو نبع الماء من تحت الأرض لأجل الغازات المتمايلة إلى الفوق ، ولم يكن لذلك الماء مادة ، بل هو من حوض كبير ، فلا يحكم عليه بالجاري ، وهكذا ما تعارف بالكهرباء في عصرنا ، فالمناط ما ذكرناه .
مسألة 6 : الجاري وذو المادة ، إذا وقعت حيلولة بينهما وبين الماء أو المادة ، فإن زالت فورا فالأقرب كفايته للاعتصام ، والأحوط خلافه ، وإن طالت المدة فلا يطهر - على الأشبه - إلا بالاستهلاك كما مر .
هذا في صورة تنجسه لكونه قليلا ، وأما إذا تنجس لأجل التغير فقد مر حكمه .
مسألة 7 : الحياض الصغار أطراف الأنهار لا تنجس ، والكبار المتصلة بالجاري الصغير ليس لها حكم الجاري ، ولا الماء ذي المادة ، ففي المسألة تختلف الصور من جوانب .
وأما الحوض الراكد في المنزل المنقطع عن الجاري ، ففي صيرورته جاريا - مع كونه واقفا - بمجرد الاتصال بأنبوب ونحوه تردد ، ولا دليل على أنه بحكم

47

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست