نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 47
خلافه ، وكثير من القنوات غير متصلة بتلك الرشحات . مسألة 4 : في اعتبار الدوام إشكال ، بل منع ، نعم إذا كانت مدة حياة الجاري والماء ذي المادة ، قصيرة جدا ، فالاعتصام محل تردد . ولو كان الجاري على سطح الأرض من حياض صغيرة مستورة ، وكان الترشح عليها أو من جوفها ، فالأشبه أنه معتصم ، فلا يضر تخلل الماء الراكد بين الجاري على السطح وبين المادة . ومما مر تبين حكم العيون الموجودة في الشتاء ، والمعدومة في الصيف . مسألة 5 : لو نبع الماء من تحت الأرض لأجل الغازات المتمايلة إلى الفوق ، ولم يكن لذلك الماء مادة ، بل هو من حوض كبير ، فلا يحكم عليه بالجاري ، وهكذا ما تعارف بالكهرباء في عصرنا ، فالمناط ما ذكرناه . مسألة 6 : الجاري وذو المادة ، إذا وقعت حيلولة بينهما وبين الماء أو المادة ، فإن زالت فورا فالأقرب كفايته للاعتصام ، والأحوط خلافه ، وإن طالت المدة فلا يطهر - على الأشبه - إلا بالاستهلاك كما مر . هذا في صورة تنجسه لكونه قليلا ، وأما إذا تنجس لأجل التغير فقد مر حكمه . مسألة 7 : الحياض الصغار أطراف الأنهار لا تنجس ، والكبار المتصلة بالجاري الصغير ليس لها حكم الجاري ، ولا الماء ذي المادة ، ففي المسألة تختلف الصور من جوانب . وأما الحوض الراكد في المنزل المنقطع عن الجاري ، ففي صيرورته جاريا - مع كونه واقفا - بمجرد الاتصال بأنبوب ونحوه تردد ، ولا دليل على أنه بحكم
47
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 47