responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48


الجاري أو بحكم ذي المادة .
مسألة 8 : لو تغير بعض أوساط الماء الجاري ينجس على الأحوط ، ولا ينجس مقدار الماء الذي له مادة ; وهو القطر الفوقاني .
وأما القطر التحتاني ، فإن كان كثيرا فلا ينجس ، وإذا كان قليلا ففي تنجس الجانب البعيد عن الجانب الملاقي إشكال ، كما مر في المائعات الأخر .
مسألة 9 : ربما يكون ماء واحد جاريا باعتبار كونه غير راكد ، ومتصلا بالمادة وماء مطر ; لأن مادته المطر ، ولا سيما في الأنهار الجارية إلى أماكن غير ممطرة ، مع أنها من اجتماع المطر ، وهذا كثير ، إلا أن حكم ماء المطر والجاري واحد ، وهذا يشهد على أن ما هو موضوع اعتبار الشرع ، هو كونه ذا مادة على ما عرفت .
مسألة 10 : إذا كان مسبوقا بالمادة ، فهو محكوم بالاعتصام والطهارة ، وأما إثبات مطهريته ففيه إشكال ، والأشبه ذلك .
ولو كان معلوما أنه ذو مادة وجار إلى الزوال مثلا ، ولكن لا يدري أنه غسله فيه قبله أو بعده ، لا يحكم بطهارته .
وإذا احتمل بقاء جريانه إلى الغروب ، وكان غسله فيه في النهار ، يحكم بطهارته .
ولو علم : بأنه انقطع عن المادة في برهة ، وقد غسله فيه ، ولكنه لا يدري تأريخ الغسل ولا الانقطاع ، فالأشبه بقاء نجاسة المغسول ، وطهارة الماء ، ولا أثر لاحتمال المقارنة .

48

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست