responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46


ذلك اتباعا لشأنهم . واحترازا عن الخطأ في بعض الأحكام .
مسألة 1 : الماء الذي له مادة - سواء كان جاريا على وجه الأرض ، أو تحته كالقنوات ، أو كان واقفا كبعض العيون - لا ينجس ولو كان قليلا ، إلا إذا كانت القلة خارجة عن العادة ، والمراد من المادة الأعم كما عرفت .
كما أن الميزان في الجاري وكونه ذا مادة ، هو تشخيص العرف ، وإلا فربما يعد ماء جاريا وليس بذي مادة ، كالجاري في الأنهار بالدلاء المتصلة ، فإن المادة ليست ماء عند كونها مادة ، وإنما تصير ماء عرفا كالرشحات الصغيرة في جوف الأرض بالنسبة إلى ماء البئر ، والأبخرة بالقياس إلى المطر ، بل والمطر بالقياس إلى المجتمع على وجه الأرض .
وأما الماء الموجود تحت الأرض والجبال ، الساري على وجه الأرض لعلة ، أو لرفع المانع ، فهو كالماء الجاري من أنبوب الحياض ، وما في أطراف الفرات ودجلة من النواعير ، أيضا ليس من الجاري .
نعم ، هما عندنا من الجاري ; لاستنادهما إلى الثلوج الجبلية ، وعند أصحابنا ليسا بجاريين ; لكونهما غير مستندين إلى النبعان ، والأمر إليك ، وهكذا كثير من أنهار العالم الكبيرة .
مسألة 2 : في مورد الشك في وجود المادة ، يحكم بطهارته إذا لاقاه النجس ، وأما كونه مطهرا ففيه نظر ، إلا إذا كان كثيرا .
مسألة 3 : المعروف اشتراط اتصال المادة في عدم تنجس الجاري ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر ، فهو ينجس إلا إذا كان كثيرا ، والأشبه

46

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست