نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 38
الآثار والأوصاف . مسألة 2 : إذا شك في مائع أنه ماء أو غير ماء ، فالأشبه عدم ترتب آثار الماء عليه ولو كان يعلم أنه كان ماء ; فإن وحدة الموضوع غير محرزة ، لاختلاف الماء وغيره في الصورة النوعية . نعم ، إذا شرع في مزج الماء المعلوم بالتراب إلى أن شك فيه ، فيحتمل جريان الاستصحاب ، إلا أنه أيضا غير تام . نعم ، قاعدة الطهارة بالنسبة إلى المشكوك الكثير ، جارية على الأقرب . مسألة 3 : في مثل ماء الورد والرقي وغيرهما ، إذا انعدمت المادة غير المائية ، وبقي المائع المشابه للماء ، فالأشبه اتحاده معه في الحكم ، والمتبع نظر المقلد في صدق " الماء " وعدمه . نعم ، في صورة الشك فجريان الاستصحاب ممنوع ، بخلاف قاعدة الطهارة ; بشرط أن يكون كثيرا . مسألة 4 : إذا ألقي المائع النجس في الكر ، وكان باقيا على عنوانه ، فالحكم باق ، وإن استهلك فلا موضوع كي يبقى حكمه . وإذا صار الكر متغيرا وخارجا من حد الماء بإلقائه ، فإن كان الخروج ببعض المائع المذكور ، فينجس ببعضه الآخر الوارد عليه . وأما لو كان الخروج بالمجموع ، فإن كان عنوان المائع محفوظا ، فتلزم النجاسة . وإن لم يكن عنوان المائع المذكور محفوظا ; بأن صدق عليه عنوان مائع
38
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 38