نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 37
المائعات إما من قبيل المياه ، أو من قبيل ماء الرقي ، والنفط ، واللبن ، وماء الورد ، والبزاق ، والأعراق . فما كان من قبيل القسم الأول ، فتأتي أحكامه في فصول إن شاء الله تعالى . وما كان من القسم الثاني : فهو يتنجس بملاقاة النجاسات ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يوجب الطهارة عن الحدث ، ولا الخبث . نعم ، لو كانت الكثرة كبحور النفط ، ففي التنجس إشكال ، بل تنجس الطرف البعيد عن موضع الملاقاة ، محل منع . وهكذا في صورة جريانه على وجه لا يعد واحدا عرفا ، كما لو كان غير جار ، وكان في أنبوب طويل ، فإن نجاسة المقدار البعيد عن محل الملاقاة ، غير واضحة ، بل ممنوعة إذا عد شيئين عرفا . مسألة 1 : لو تنجس ماء الورد أو الأعراق ، والعبرات فعدمت صورته الشخصية العرفية ، ثم رجعت ، ففي نجاسته قولان . وهذا هو المراد من " المضاف المصعد " لاستحالته وعوده فاقدا لبعض
37
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 37