responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37


المائعات إما من قبيل المياه ، أو من قبيل ماء الرقي ، والنفط ، واللبن ، وماء الورد ، والبزاق ، والأعراق .
فما كان من قبيل القسم الأول ، فتأتي أحكامه في فصول إن شاء الله تعالى .
وما كان من القسم الثاني : فهو يتنجس بملاقاة النجاسات ، قليلا كان أو كثيرا ، ولا يوجب الطهارة عن الحدث ، ولا الخبث .
نعم ، لو كانت الكثرة كبحور النفط ، ففي التنجس إشكال ، بل تنجس الطرف البعيد عن موضع الملاقاة ، محل منع .
وهكذا في صورة جريانه على وجه لا يعد واحدا عرفا ، كما لو كان غير جار ، وكان في أنبوب طويل ، فإن نجاسة المقدار البعيد عن محل الملاقاة ، غير واضحة ، بل ممنوعة إذا عد شيئين عرفا .
مسألة 1 : لو تنجس ماء الورد أو الأعراق ، والعبرات فعدمت صورته الشخصية العرفية ، ثم رجعت ، ففي نجاسته قولان .
وهذا هو المراد من " المضاف المصعد " لاستحالته وعوده فاقدا لبعض

37

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست