نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 39
آخر ، كما إذا ألقي مقدار من الدبس ، فصار الماء ماء دبس - كماء الورد - ففي نجاسته وجهان بل قولان ; فتحتمل النجاسة ; لتنجس الماء به ، وتحتمل الطهارة ; لانتفاء موضوع النجس ، وانتفاء مقدار زمان يحتاج إليه في التنجيس عرفا ، ومقتضى سقوط الاحتمالين جريان قاعدة الطهارة ، والاحتياط لا يترك . مسألة 5 : إذا تنجس مثلا مائع ، ثم بالمعالجة سلب عنه عنوانه ، وصدق عليه عنوان آخر ; بأن كان عرق نبات ، فصار عرق نبات آخر واقعا وحقيقة ، أو كان نفطا ، فصار بنزينا أو غازا ، ففي نجاسته بالاستصحاب منع واضح . أو كان مضافا حسب الاصطلاح ، فصار ماء ، فإنه ربما يقال : بوجوب العلاج عند الانحصار ، ولا يجوز التيمم ، أو بطهارته فقط إذا عالجه ، أو بعدم وجوبه ، ولكنه يتوضأ به بعد ما عالجه .
39
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 39