responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


الاحتياط وجوبيا .
وإذا قيل : " لا يخلو عن قوة " أو " وجه " و " أن الأشبه كذا " و " الأقوى كذا " يكون من الافتاء ، وهكذا أشباهها .
مسألة 65 : في صورة تساوي المجتهدين ، يشكل التخيير الاستمراري ، بل الأشبه اختيار أحدهما المعين ، والأحوط هو العمل بالاحتياط .
نعم ، لو قلنا : بحجية فتوييهما قبل البناء والاتباع ، فالقول : بالتخيير الاستمراري غير بعيد .
لكن الظاهر : أنه قبل التقليد وإن كان يجوز له الرجوع ، ولكن لا يكون رأي المجتهد حجة إلا بعد التقليد ، فإذا قلد أحدهما في عمل مثلا أو جزء عمل ، يشك في حجية رأي المجتهد الآخر ; لعدم الاطلاق في أدلته ، ولا اليقين السابق بحجيته .
مسألة 66 : قد أشرنا في أوائل الكتاب ، إلى جواز الاجتهاد والتقليد والاحتياط في الجملة ، إلا أن الاحتياط بعنوانه ليس حجة ، فإن تمكن من الاحتياط - على وجه يكون حجة - فهو ، وإلا فلا بد من الاجتهاد أو التقليد ، والذي هو الظاهر عدم تمكن العامي منه جدا .
نعم ، في موارد الاحتياط في فتوى مجتهده ، تكون تلك الفتوى حجة ، دون الاحتياط المذكور .
مسألة 67 : كما أن التقليد في الأحكام الفرعية العملية للعامي ، هو الاتباع لرأي المجتهد ، يجوز تقليد المجتهد للغويين وأرباب النحو والصرف وأهل الخبرة ، الموقوفة فتواه عليهم كما هو المتعارف .

31

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست