responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30


أن الأحوط اتباع ما اختاره أولا ، فلو كانت فتوى أحدهما وجوب الجمعة ، والآخر حرمتها الذاتية ، فأتى بها في جمعة ، فالأولى الأحوط عدم تركها في الجمعات الأخر .
وفي الصورة الثانية : لا يبعد جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى التقليد ، وإن لم يجر الأصل الآخر ، كما مضى في نظيرها .
وفي الثالثة : قد مر احتمال عدم وجوب العدول بعد تبدل نظره ، وعلى تقدير وجوبه وتحقق التقليد ، فاستصحاب عدم عمله إلى تبدل نظره - وهو حين مات ; لمعلومية تأريخه - لا ينفع لوجوب البقاء أو جوازه .
مثلا : إذا كان رأيه القصر بالنسبة إلى طلاب النجف الأشرف ، ثم تبدل نظره إلى التمام فمات ، فاستصحاب تأخير عدم الاتباع ، لا يثبت اتباعه للنظر الأخير ، كي يجب عليه البقاء أو يجوز .
مسألة 62 : في احتياطات الأعلم الوجوبية ، لا يجوز الرجوع إلى الغير ، إلا إذا لزم منه العسر والحرج ، بل الاحتياط هو التبعيض فيها .
نعم ، إذا كان موردها مما قد عمل على خلافها تقليدا - كما إذا عمل على التسبيحة الواحدة ; تقليدا لزيد الذي مات ، ثم عدل إلى الحي في البقاء ، وهو يحتاط وجوبيا بالنسبة إلى الثلاثة - فإنه لا يجب الاحتياط كما مر .
مسألة 63 : المراد من " الاحتياط الوجوبي " هو الاحتياط غير المقرون بالفتوى ، وإلا فهو استحبابي يجوز خلافه .
مسألة 64 : في موارد ذكر التأمل والاشكال والتردد وأشباهها ، يكون من

30

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست