نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30
أن الأحوط اتباع ما اختاره أولا ، فلو كانت فتوى أحدهما وجوب الجمعة ، والآخر حرمتها الذاتية ، فأتى بها في جمعة ، فالأولى الأحوط عدم تركها في الجمعات الأخر . وفي الصورة الثانية : لا يبعد جريان أصالة الصحة بالنسبة إلى التقليد ، وإن لم يجر الأصل الآخر ، كما مضى في نظيرها . وفي الثالثة : قد مر احتمال عدم وجوب العدول بعد تبدل نظره ، وعلى تقدير وجوبه وتحقق التقليد ، فاستصحاب عدم عمله إلى تبدل نظره - وهو حين مات ; لمعلومية تأريخه - لا ينفع لوجوب البقاء أو جوازه . مثلا : إذا كان رأيه القصر بالنسبة إلى طلاب النجف الأشرف ، ثم تبدل نظره إلى التمام فمات ، فاستصحاب تأخير عدم الاتباع ، لا يثبت اتباعه للنظر الأخير ، كي يجب عليه البقاء أو يجوز . مسألة 62 : في احتياطات الأعلم الوجوبية ، لا يجوز الرجوع إلى الغير ، إلا إذا لزم منه العسر والحرج ، بل الاحتياط هو التبعيض فيها . نعم ، إذا كان موردها مما قد عمل على خلافها تقليدا - كما إذا عمل على التسبيحة الواحدة ; تقليدا لزيد الذي مات ، ثم عدل إلى الحي في البقاء ، وهو يحتاط وجوبيا بالنسبة إلى الثلاثة - فإنه لا يجب الاحتياط كما مر . مسألة 63 : المراد من " الاحتياط الوجوبي " هو الاحتياط غير المقرون بالفتوى ، وإلا فهو استحبابي يجوز خلافه . مسألة 64 : في موارد ذكر التأمل والاشكال والتردد وأشباهها ، يكون من
30
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 30