responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32


إلا أن الأحوط الذي لا يترك ، لزوم اجتهادهم في كافة المسائل ، فكما يعتبر الاجتهاد المطلق في المرجع للتقليد ، يعتبر مطلق الاجتهاد فيه على الأحوط .
وربما يراجع العامي المجتهد في أصول الفقه ; لارتباطها بأعماله ، كمسألة البقاء على تقليد الميت وغيرها ، كما مر .
مسألة 68 : لا فرق بين الموضوعات الصرفة والعرفية والشرعية والاختراعية في وجوب التقليد ; لامكان تصرف الشرع في كل واحد منها بإضافة قيد أو حذفه .
نعم ، بعد ما أفتى المجتهد : بأن الماء طاهر ومطهر ، والمسكر المائع بالأصالة نجس ، وبين معنى " الميعان بالأصالة " لا يجوز الاتكاء على نظره في مصداقه إلا بما أنه أهل خبرة وثقة .
والأحوط الأولى عدم تعرض الفقيه لتحديد الموضوعات الصرفة ; بأن يوكل الأمر إلى العامي ، لامكان اتباعه له فيما لا يجوز الاتباع ، فما تعارف في الرسائل العملية من تحديد " الماء " مثلا ، في غير محله .
مسألة 69 : في حجية فتوى المجتهد غير العادل لنفسه إشكال ، إلا أن الأقوى ذلك .
ولو اجتهد في عصر فسقه أو صباه ، ثم صار عادلا أو بالغا ، وكان موثوقا به في استنباطه ، وهكذا إذا صار حرا ، أو تغيرت جنسيته حسب ما تعارف في هذا العصر ، فالأشبه جواز تقليده ، فلو كان من النساء ، ثم صار من الرجال ، يجوز الرجوع إليه ، فضلا عما إذا كان مشتبها ، ثم تبينت رجوليته .

32

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست