نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 32
إلا أن الأحوط الذي لا يترك ، لزوم اجتهادهم في كافة المسائل ، فكما يعتبر الاجتهاد المطلق في المرجع للتقليد ، يعتبر مطلق الاجتهاد فيه على الأحوط . وربما يراجع العامي المجتهد في أصول الفقه ; لارتباطها بأعماله ، كمسألة البقاء على تقليد الميت وغيرها ، كما مر . مسألة 68 : لا فرق بين الموضوعات الصرفة والعرفية والشرعية والاختراعية في وجوب التقليد ; لامكان تصرف الشرع في كل واحد منها بإضافة قيد أو حذفه . نعم ، بعد ما أفتى المجتهد : بأن الماء طاهر ومطهر ، والمسكر المائع بالأصالة نجس ، وبين معنى " الميعان بالأصالة " لا يجوز الاتكاء على نظره في مصداقه إلا بما أنه أهل خبرة وثقة . والأحوط الأولى عدم تعرض الفقيه لتحديد الموضوعات الصرفة ; بأن يوكل الأمر إلى العامي ، لامكان اتباعه له فيما لا يجوز الاتباع ، فما تعارف في الرسائل العملية من تحديد " الماء " مثلا ، في غير محله . مسألة 69 : في حجية فتوى المجتهد غير العادل لنفسه إشكال ، إلا أن الأقوى ذلك . ولو اجتهد في عصر فسقه أو صباه ، ثم صار عادلا أو بالغا ، وكان موثوقا به في استنباطه ، وهكذا إذا صار حرا ، أو تغيرت جنسيته حسب ما تعارف في هذا العصر ، فالأشبه جواز تقليده ، فلو كان من النساء ، ثم صار من الرجال ، يجوز الرجوع إليه ، فضلا عما إذا كان مشتبها ، ثم تبينت رجوليته .
32
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 32