responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29


أشير إليه - هو الاختصار على ما عمل وقلد متكئا على رأيه .
وأما إذا كان قد عمل حسب البناءات العقلائية ، وكان موافقا لرأيه ، أو عمل وصادف رأي من يتبع رأيه حين العمل فمات ، فالبقاء مشكل ، بل ممنوع ، ولا سيما الفرض الأخير .
وعلى هذا يتبين : أن المناط بالنسبة إلى الآثار - من الإعادة ، والقضاء ، والتدارك - هو التصادف مع رأي من يرجع إليه ، ولا عبرة بمجرد موافقة العمل لرأي من يتبع رأيه حين العمل .
مسألة 61 : وفيها فروع :
لو رجع إلى المجتهد الحي ، وكان يقول : بوجوب البقاء ، وهو يعلم إجمالا أنه قلد زيدا أو عمرا .
ولو قلد زيدا الجامع للشرائط ، ثم فقد بعض منها ، وتردد في أنه قلده في زمان جامعيته ، أو في عصر فقدانه له .
ولو علم باتباع نظر مجتهده ، وعلم بتبدل نظره ، ولا يدري أنه كان الاتباع لنظره حين مات ، أو للنظر الذي عدل عنه ، والذي كان يجب عليه - مثلا - العدول عنه أيضا كما مر .
ففي الصورة الأولى : تفصيل لا يسعه المقام .
وإجماله : أن مقتضى وجوب البقاء والتردد المذكور الاجمالي ، هو الاحتياط إذا تمكن .
وإذا كانت فتوياهما من المحذورين ، فهو بالخيار ، ولا يبعد دوام الخيار ، إلا

29

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست