نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 29
أشير إليه - هو الاختصار على ما عمل وقلد متكئا على رأيه . وأما إذا كان قد عمل حسب البناءات العقلائية ، وكان موافقا لرأيه ، أو عمل وصادف رأي من يتبع رأيه حين العمل فمات ، فالبقاء مشكل ، بل ممنوع ، ولا سيما الفرض الأخير . وعلى هذا يتبين : أن المناط بالنسبة إلى الآثار - من الإعادة ، والقضاء ، والتدارك - هو التصادف مع رأي من يرجع إليه ، ولا عبرة بمجرد موافقة العمل لرأي من يتبع رأيه حين العمل . مسألة 61 : وفيها فروع : لو رجع إلى المجتهد الحي ، وكان يقول : بوجوب البقاء ، وهو يعلم إجمالا أنه قلد زيدا أو عمرا . ولو قلد زيدا الجامع للشرائط ، ثم فقد بعض منها ، وتردد في أنه قلده في زمان جامعيته ، أو في عصر فقدانه له . ولو علم باتباع نظر مجتهده ، وعلم بتبدل نظره ، ولا يدري أنه كان الاتباع لنظره حين مات ، أو للنظر الذي عدل عنه ، والذي كان يجب عليه - مثلا - العدول عنه أيضا كما مر . ففي الصورة الأولى : تفصيل لا يسعه المقام . وإجماله : أن مقتضى وجوب البقاء والتردد المذكور الاجمالي ، هو الاحتياط إذا تمكن . وإذا كانت فتوياهما من المحذورين ، فهو بالخيار ، ولا يبعد دوام الخيار ، إلا
29
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 29