responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


والأشبه جواز الرجوع مع التمكن إلى المجتهد والمتجزي ، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر إذا تبين الخلاف بينه وبين الأعلم الذي يتبع رأيه ، فعليه الإعادة والقضاء .
وأما إذا كان مقلدا للأعلم ولمن يتبع رأيه ، فإن كان معذورا في التأخير بالنسبة إلى تعلم الحكم ، فبالنسبة إلى تلك الواقعة ، الحكم ما مر ، والأشبه في صورة تخلفه عن رأيه عدم وجوب القضاء ، والأحوط هو التدارك بالنسبة إلى مطلق الآثار ، كما مر في المسألة الثالثة والخمسين .
وأما الإعادة في الوقت ، فهي لازمة مطلقا ، كما أن التدارك لازم إذا كان تأخيره بلا تجويز .
مسألة 59 : إذا قلد ثم مات المجتهد ، فقلد غيره فمات ، ثم قلد الثالث ، فالمتبع رأي الثالث بالنسبة إلى إيجاب البقاء وتحريمه .
والأظهر ما مر : من وجوب العدول إلى الثالث ، إذا اجتمعت وتوفرت فيه الشرائط السابقة ، ويجوز البقاء على الثاني دون الأول ، في بعض الصور كما مر .
مسألة 60 : قد مضى : أن حقيقة التقليد هي الاتباع لرأي أهل الخبرة فعلا أو تركا ، وفي المقام هو الاتباع لرأي المجتهد .
وأما كفاية العمل في العبادات عن التقليد في غيرها ، فهي ممنوعة - فلو قلد زيدا في أحكام الصلاة ، ولم يكن محتاجا إلى التقليد في أحكام الخمس والزكاة ; لعدم الحاجة إليها ، وعدم الابتلاء بها ، أو في غيرهما من المعاملات ; لعدم كونه معاملا على الاطلاق ، فمات زيد ، وقلد من يقول : بوجوب البقاء ، فالأشبه - كما

28

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست