responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27


المتيقن من العقد النافذ ، صورة اعتقادهما بوجوب الوفاء به ، واحتمال صحته بالنسبة إلى المشتري سخيف .
مسألة 56 : في موارد نقل فتوى المجتهد للمقلد ، أو إفتاء المجتهد لمقلده ، ثم تبدل رأيه بعد ذلك ، فإن كان يستتبع الفساد مثلا - كما إذا أفتى بالوجوب ، ثم تبدل رأيه إلى الحرمة - فالأحوط هو الاعلام ، والأشبه خلافه ولو علم بذلك .
هذا في صورة عدم تقصير المقلد في الاتكاء على قول الناقل ، أو السماع من المجتهد وإن لم يستتبع الفساد ، كما مر في المسألة الحادية والأربعين .
مسألة 57 : إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى ، أو تعارضت البينتان ، أو تعارض النقل مع السماع من المجتهد ، أو تعارض ما في الرسالة مع السماع ، أو النقل معه ، أو غير ذلك ، فالأشبه أن المدار على الوثوق الشخصي والاطمئنان العقلائي .
نعم ، فيما إذا كان أحد الناقلين أو إحدى البينتين أو السماع عن مجتهده ; لأجل اشتهاره بالحضور ، وخطأ معارضه كثيرا ، فلا يبعد كفاية العلم العادي النوعي ولو كان معارضا بالآخر ، إلا أن الأحوط ما مر .
ولا يبعد عدم كفاية البينة المعارضة بما ليس بحجة مع احتمال صدقه ، كما أشير إليه سالفا .
مسألة 58 : إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها ، ولم يكن مقلدا ولا عارفا بالاحتياط ، فإن تمكن من تحصيل ما هو المظنون ، فالأحوط هو اتباع الظن ، وإلا فله الخيار .

27

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست