نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 26
وإن كان لا يمكن ، فلا يبعد التخيير بين الأخذ برأي الموكل أو الوكيل . وإن كان موردها من الأعمال المنجزة على الموكل ، كإعطاء الكفارة الواجبة ، أو النذر الواجب ، فإن كان لا يعلم بطلانها ، إلا أنها خلاف تقليده ، فالأشبه تعين تقليد الموكل . وإن كان يعلم البطلان ; بأن يعتقد عدم وجوب الكفارة أو النذر عليه ، فالأشبه جواز اتباع نظر الموكل وتقليده . وإن كان يعتقد وجوبها عليه ، أو وجوب الوفاء بالنذر عليه ، ولكنه لو اتبع رأي الموكل وتقليده في المصرف لا يجزي ، فعليه اتباع تقليده ، دون تقليد الموكل . ولو كانت الأعمال التي هي مورد الوكالة ، غير منجزة عليه حسب تقليده ، ومنجزة عليه حسب تقليد الوكيل ، فالأشبه رعاية تفريغ ذمته حسب تقليده كما لا يخفى ، والمسألة تحتاج إلى تفصيل لا يسعه المقام . ومن هنا يظهر حال النائب والأجير والوصي ، وأما التبرع عن الغير فلا يراعى فيه إلا تقليده . مسألة 55 : في صورة كون البائع يقلد من يقول : بصحة عقد ، والمشتري بالعكس فإن كان المشتري يتمكن من قصد العقد المذكور - لأجل الغفلة ، أو عدم المبالاة - فالأشبه وجوب ترتيب آثار العقد وجوازه ، وإلا فلا يجوز . ولو شك في تمكنه ، فإن كان بعد العقد فالأشبه أيضا هي الصحة ، إلا أن الاحتياط لا يترك هنا وفي صورة الشك قبل العقد . ويحتمل بطلان العقد ; بمعنى عدم وجود الدليل على الامضاء ; لأن القدر
26
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 26