responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25


مسألة 53 : إذا قلد مجتهدا ، ثم عدل إلى المجتهد الآخر في جميع أعماله ، وكان تقليده الأول صحيحا ومعذرا عند الثاني - ولو كان العدول من الحي إلى الحي بناء على جوازه - فتلك الأعمال محكومة بالصحة ; بمعنى عدم وجوب ترتيب الآثار على طبق رأي المجتهد الثاني ، والأحوط عدم العدول إلى الثاني فيها .
ولو عدل فعليه بالنسبة إلى الأعمال الآتية ، موافقة رأيه ، والأشبه أن الأمر كما تحرر بالنسبة إلى تبدل الرأي ، فلو كان يقول : بالتسبيحة الواحدة فعمل بها ، ثم قال : بالثلاث وبوجوب إعادة الصلاة المأتي بها ، فعليه اتباع رأيه بعد ذلك ، ولكن وجوب الإعادة والقضاء محل منع ، ولا فرق بين الآثار ، ولا ينبغي جدا ترك الاحتياط .
مسألة 54 : الوكيل في عمل على شكل خاص - كإجراء عقد بالفارسية ، أو إعطاء كفارة لزيد ، أو غير ذلك - تجب عليه رعاية حدود وكالته ولو كان باطلا عنده اجتهادا أو تقليدا ، إلا إذا كان مورد الوكالة محرما ، كالوكالة في البيع الربوي ، فلا ينبغي الخلط بين موارد عدم الاجزاء حسب رأي الوكيل وتقليده ، وموارد محرمية العمل عنده .
وربما تحصل تلك الخصوصية للعمل من الانصراف ، كما هو كذلك نوعا ; فإن المنصرف إليه في إيكال الأمر إلى الغير ، لزوم اتباع تقليد الموكل .
ولو لم يكن هناك انصراف ولا تصريح ، وكانت الوكالة صحيحة عندهما - لعدم بطلانها بالجهالة - فربما تختلف موارد الوكالة ، فإن كان موردها مباحا أو مستحبا أو مكروها ، فالاحتياط متعين .

25

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست