responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24


وهكذا إذا علم بوجود الأعلم بين المجتهدين المعلومين ، ولكنه بعد غير عارف به .
والأشبه تعين الأخذ بفتوى من كان رأيه موافقا للشهرة ولأعلم الأموات ; ما دام لم يتعين له الأعلم ، وإذا تعين عليه ذلك فالأخذ به متعين ، إلا في بعض الصور ، كما أشير إليه ومر .
مسألة 44 : الأظهر أن المجتهد ليس له التوكيل والإذن في التصرف في أموال القصر والأوقاف ، كي ينعزل الوكيل ويسقط الإذن بموته .
نعم ، ربما يعتبر توكيله وإذنه بمنزلة النصب ، كما أن له الإذن الشخصي بالنسبة إلى التصرف في الوقف ; بالاستفادة منه في بعض صور الوقف ، فما هو شأنه هو نصب القيم على القصر ، والمتولي على الأوقاف ، ولا يكون ذلك مرهونا بحياته .
إلا أن الأحوط وجوبا الرجوع بعد الموت إلى الحي ، وذلك مثل ما إذا أذن في الافطار يوم العيد ، فإنه غير كاف ظاهرا ، بخلاف ما إذا حكم بذلك ، ولأجله لا يبطل حكمه بموته في أثناء الشهر ، ويترتب عليه مسألة التكميل على إشكال .
مسألة 52 [1] : إذا لم يقلد الحي في مسألة البقاء على الميت ، فمضت مدة فعمل على طبق نظر مقلده الميت ، فعليه الرجوع إلى من يتبع رأيه في خصوص هذه المسألة على الأشبه .



[1] كذا في أصل الكتاب .

24

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست