responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23


هذا في صورة احتمال المخالفة ، فضلا عن العلم الاجمالي والتفصيلي ، وأما في موارد العلم باتفاق الفاضل والمفضول ، فقد مر حكمه .
مسألة 41 : إذا التفت إلى خطئه في نقل فتوى الغير أو فتواه ، أو التفت إلى خطئه في فتواه ، فإن كان يترتب على فتواه خلاف عملي وفساد خارجي ولو احتمالا ، فلا يبعد وجوب الاعلام .
وأما إذا أخطأ مثلا في نقل إباحة شئ وهو مستحب ، أو كان يعلم بأنه لا يعمل المنقول إليه بالفتوى المذكورة ، فالوجوب ممنوع ، ولا سيما إذا كان معذورا في خطئه .
مسألة 42 : إذا اتفقت في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها ، فإن كان يحتاط في أعماله ، أخذ جانب الاحتياط إن كان عارفا به ، وإلا فيحتاط نسبيا ، ثم بعد الفراغ يراجع كي يحتاط على النحو التام ، أو يقلد من يتبع رأيه بالنسبة إلى عمله ، أو يجتهد .
وإن كان مقلدا غير عارف بفتوى مقلده ، أخذ جانب الاحتياط النسبي إن لم يتمكن من أن يعرف في أثناء العمل فتواه ، ثم رجع إليه بالنسبة إلى الإعادة والقضاء .
مسألة 43 : يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد - مع العلم بعدم وجود الأعلم والمتعين بينهم الرجوع إليه - الاحتياط ; بملاحظة آراء الأعم من الأحياء والأموات ، وإن كان الأخذ بأحوط الأقوال إذا علم إجمالا بوجود المجتهد بين الأحياء - غير بعيد .

23

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست