نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 22
ولو شك في بقاء الشرائط ، فلا يجب عليه شئ . وأما الأعمال السابقة ، فالأشبه أنها غير محكومة بحكم تارك التقليد ، فلو فحص وتبين أنه كان فاقدا ، فاحتمال الصحة كاف ، ولا سيما في مورد لم يجب الفحص فيه . ولو عرض ما يوجب عدم صحة التقليد كالنسيان والفسق ، ففي جواز البقاء مطلقا حتى لو تعقبه الموت ، وعدم البقاء ، أو التفصيل ، وجوه ، لا يبعد الأول ، والأحوط هو العدول بعد الموت ، ولو عرضه ساعة فلا يبعد عدم إضراره . مسألة 38 : من ليس أهلا للفتوى - بأن يكون جاهلا بالأحكام - يحرم عليه الافتاء ولو كانت فتواه مطابقة للواقع ، وليس من الافتاء الاخبار عن الموضوعات الخارجية وإن كان قولا بلا علم . ويجوز الترافع إلى من هو أهل للافتاء وإن لم يكن أعلم ومرجعا على الأظهر ، ولا يبعد اعتبار كونه مجتهدا على الاطلاق إذا لم يكن مأذونا من قبله ، ويطلب تمام الكلام من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى . مسألة 39 : القول : بوجوب تقليد العامي للأعلم ، كالقول : بوجوب التقليد عليه في الاشكال ; لقوة كونه من الضروريات في عصرنا . ولو قلد الأعلم القائل : بجواز تقليد غير الأعلم ، فالأشبه عدم جواز العدول عنه إليه في المسائل والأحكام . مسألة 40 : إذا كان مجتهدان ; أحدهما : أعلم في بعض المسائل ، والآخر : أعلم في الآخر ، فالأشبه تعين التفكيك ، مع رعاية ما مر في موارد تعين المفضول .
22
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 22