responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22


ولو شك في بقاء الشرائط ، فلا يجب عليه شئ .
وأما الأعمال السابقة ، فالأشبه أنها غير محكومة بحكم تارك التقليد ، فلو فحص وتبين أنه كان فاقدا ، فاحتمال الصحة كاف ، ولا سيما في مورد لم يجب الفحص فيه .
ولو عرض ما يوجب عدم صحة التقليد كالنسيان والفسق ، ففي جواز البقاء مطلقا حتى لو تعقبه الموت ، وعدم البقاء ، أو التفصيل ، وجوه ، لا يبعد الأول ، والأحوط هو العدول بعد الموت ، ولو عرضه ساعة فلا يبعد عدم إضراره .
مسألة 38 : من ليس أهلا للفتوى - بأن يكون جاهلا بالأحكام - يحرم عليه الافتاء ولو كانت فتواه مطابقة للواقع ، وليس من الافتاء الاخبار عن الموضوعات الخارجية وإن كان قولا بلا علم .
ويجوز الترافع إلى من هو أهل للافتاء وإن لم يكن أعلم ومرجعا على الأظهر ، ولا يبعد اعتبار كونه مجتهدا على الاطلاق إذا لم يكن مأذونا من قبله ، ويطلب تمام الكلام من كتاب القضاء إن شاء الله تعالى .
مسألة 39 : القول : بوجوب تقليد العامي للأعلم ، كالقول : بوجوب التقليد عليه في الاشكال ; لقوة كونه من الضروريات في عصرنا .
ولو قلد الأعلم القائل : بجواز تقليد غير الأعلم ، فالأشبه عدم جواز العدول عنه إليه في المسائل والأحكام .
مسألة 40 : إذا كان مجتهدان ; أحدهما : أعلم في بعض المسائل ، والآخر :
أعلم في الآخر ، فالأشبه تعين التفكيك ، مع رعاية ما مر في موارد تعين المفضول .

22

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست