responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : تحرير العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 105)


صورة ، ويتعين عليه في أخرى ، على التفصيل الذي مر سابقا .
مسألة 34 : لو قلد في خصوص المعاملات مثلا ، وكان بلا تقليد في العبادات ، فإن كان معتقدا كفاية تقليده فيها عنها ، فالأشبه صحة عباداته ، إلا إذا كانت مخالفة لرأي من يقلده أو يتعين عليه تقليده فيها ، كما إذا كان من يتبع رأيه في العبادات ، أعلم ممن يقلده في المعاملات .
مسألة 35 : إذا كان لا يدري ما فاته من العبادات بلا تقليد ، فالأحوط الأقرب هو الاتيان بالمقدار الغالب على ظنه والموثوق بفوته .
وإذا قلد من لا يصلح للتقليد بعد الفحص اللازم عليه ، فمات وشك في مقدار ما فاته - لأجل الشك في مقدار الزمان الذي قلده فيه - فالأظهر أيضا هو الاتيان بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة .
ويحتمل التفصيل بين الصوم وغيره ; وكفاية الأخذ بالمقدار المتعين في خصوص الصوم ، دون مثل الصلاة ، وتفصيل المسألة يطلب من سائر كتب العبادات .
مسألة 36 : إذا علم : أن أعماله السابقة كانت عن تقليد بعد الفحص اللازم عليه ، ولكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح ، فلا شئ عليه .
وهكذا إذا لم يقم دليل على أنها كانت عن تقليد غير صحيح ، كقيام البينة ، بل والعدل الواحد ، بل والثقة ، إن لم يحصل من قولهما الوثوق على الأحوط .
مسألة 37 : إذا قلد عن وجه صحيح مجتهدا ، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا ، فإن كان منشأ شكه وجها من الوجوه العقلائية ، يجب عليه الفحص ، وإلا فالوجوب محل إشكال جدا .

21

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست