نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 20
من يتصدى لنقل فتواه . مسألة 31 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة ، فإن كان فاقدا لها فعليه العدول . وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر ، وكان الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر ، لا يجوز العدول على الأشبه . ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه ، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين . وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده ، يكون بحكم من لم يقلد ، حتى فيما إذا كان في تلك الأيام ، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده ، على الأقرب الأشبه . مسألة 32 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ، ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة ، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية ، فضلا عن المظنونية ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، بل الأشبه ، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر ، مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت . مسألة 33 : إذا شك في موت من يقلده ، أو ظن بذلك ، أو بعروض ما يوجب العدول ، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر ، ويتعين عليه البقاء في صورة تعين تقليده . وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه ، أو الظن بذلك ، فإنه يجوز له ذلك في
20
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني جلد : 1 صفحه : 20