responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20


من يتصدى لنقل فتواه .
مسألة 31 : إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة ، فإن كان فاقدا لها فعليه العدول .
وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر ، وكان الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر ، لا يجوز العدول على الأشبه .
ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه ، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين .
وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده ، يكون بحكم من لم يقلد ، حتى فيما إذا كان في تلك الأيام ، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده ، على الأقرب الأشبه .
مسألة 32 : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ، ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة ، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية ، فضلا عن المظنونية ، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، بل الأشبه ، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر ، مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت .
مسألة 33 : إذا شك في موت من يقلده ، أو ظن بذلك ، أو بعروض ما يوجب العدول ، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر ، ويتعين عليه البقاء في صورة تعين تقليده .
وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه ، أو الظن بذلك ، فإنه يجوز له ذلك في

20

نام کتاب : تحرير العروة الوثقى نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست